پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص90

العاري عنه، ولعل الامر بالصبر في الصحيح السابق (1) شاهد على ذلك بناء على إرادة العزيمة لا الرخصة، وكذا حال ضيق الوقت وحال عدم التمكن من التطهر بعد النقض، واحتمال الالتزام بالكراهة في الاول – لاطلاق الادلة وعموم المنزلة.

فيجوز له القطع حينئذ، بل هو الافضل له، ولا ينافيه الامر بالصبر المحمول على الاباحة، لانه في مقام توهم الحظر – يدفعه أنه لا دليل يعتد به يخرج به عما دل على حرمة قطع الصلاة وإبطالهاحتى الاطلاق المزبور، ضرورة انصرافه إلى غير ذلك كاطلاق الفتاوى، على أن التعارض بينه وبين دليل الحرمة من وجه، ولا ترجيح له، بل الظاهر رجحان العكس خصوصا مع ملاحظة غيره من المكروهات لو فرض عروضها في أثناء الصلاة، أللهم إلا أن يقال: إن العمدة في دليل الحرمة الاجماع كما ستعرفه، والمتيقن منه غير هذا الفرد، ولذلك كانت المسألة لا تخلو من إشكال وإن كان الاحوط ما قلناه.

ثم من المكروهات المذكورة في بعض النصوص (2) وكتب الاصحاب التكاسل والتشاغل والغفلة واللهو والاحتفاز أي الاستعجال مستوفزا كان أولا، والاكتمام والامتخاط والتنخم والصلب أي وضع اليد على الخاصرة أو مجافاة، والصفد في القيام كما في مختصر النهاية، والصفد أي الاقران بين القدمين معا كأنهما في قيد كما في المختصر المزبور أيضا، لكن في البيان أن المكروه جمع القدمين وشد اليدين، وحينئذ حمل الصفد عليه أولى، ومنه المقرنين بالاصفاد، والصفن أي الجمع بين القدمين كما في المختصر أيضا، وعليه يتحد مع سابقة، لكن قال: وقيل: هو ثني القدمين إلى ورائه كما يفعل الفرس إذ اثنى حافره، وعليه يكون غيره، ولعل منه الصافات، وفى المنظومة:

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1(2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 3 و 5 و 9 والباب 2 منها – الحديث 6 والباب 3 منها – الحديث 1 وصحيح البخاري ج 2 ص 78