پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص85

(ويكره الالتفات) بالوجه (يمينا وشمالا) كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا(والتثاؤب والتمطي والعبث ونفخ موضع السجود والتنخم وأن يبصق أو يفرقع أصابعه) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، إذ هو مقتضى الجمع بين النصوص (1) بعضها مع بعض، بل هو المفهوم من بعضها (2) وإن كان بلفظ النهي كما لا يخفى على من لاحظها، بل تضمنت النصوص (3) الزيادة على ذلك كالامتخاط وتحديث النفس ونحوهما، لكن قيد في كشف اللثام البصاق بعد أن أضاف التنخم أيضا بعدم إخراج الحرفين، وعدم الاضطرار اليهما لقراءة أو ذكر أو رفع صوت فيما يجب فيه للاخبار، ومنافاتهما الخشوع ويجري في تقييده الاول ما تقدم سابقا من المناقشة في البطلان بأمثال هذه الحروف التي لم تكن مقصودة ولا تعد حروفا وإنما هي شابهت اسماء أصواتها بالصورة فظن أنها حروف، نعم لو فرض قصد ذلك فلا ريب حينئذ في التقييد المزبور، بل هو خروج عما نحن فيه كما هو واضح، وأما التقييد بعدم الاضطرار فلا بأس به إذا كان المتوقف قراءة واجبة أو ذكرا كذلك، بخلاف المندوبة فانه حينئذ يفزع إلى الترجيح في اختيار العمل بأحدهما.

ثم من المعلوم إرادة الاختياري من التثاؤب كي تتعلق به الكراهة، ودعوى أنه ليس إلا اضطراريا لا شاهد لها، بل الوجدان يشهد بخلافها، وقول الرضا (عليهالسلام) في صحيح ابن أبي نصر (4): ” التثاؤب من الشيطان، والعطسة من الله عزوجل ” وأبي عبد الله (عليه السلام) في الحسن كالصحيح (5) لما سئل ” عن الرجل

(1) و (2) الوسائل – الباب – 11 و 12 و 14 و 32 – من أبواب قواطع الصلاة والباب 7 من أبواب السجود وصحيح البخاري ج 2 ص 78 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 9 و 5 (4) و (5) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1 – 4