جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص84
التواء ثم ترسلها ” ونحوه المجمل والاساس والمحيط وإن خلا عن الارسال، ويقرب منه ما في الفائق أنه الفتل، وما الصحاح أنه ظفره وليه على الرأس، وهو المحكي في تهذيب اللغة والغريبين عن أبي عبيد إلا أنه قال: ” ضرب من الظفر وهو ليه على الرأس ” وفي المنتهى ” وقد قيل: إن المراد بذلك ظفر الشعر وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة، فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقا، لانه يمنع من السجود ” انتهى.
وحكى المطرزي قولا أنه وصل الشعر بشعر الغير.
قلت: لكن يرد على ما في المنتهى – مع أنه خلاف المعروف في تفسيره، ولعله يريد بالقيل الصحاح – أنه خروج عن المسألة، ولا يختص بالرجل، ولا إشارة في كلام الشيخ إلى ذلك، وإنما يتعارف مثل هذا العقص في النساء لا الرجال، ويخالف ظاهرخبر الدعائم (1) كما أنه يمكن أن يرد على من فسره بمطلق الظفر ونحوه أنه مخالف للسيرة المعلومة لكثرة استعمال ذلك من غير إنكار من العلماء والعارفين، بخلاف المحكي عن ابن دريد، فان خبر الدعائم قد يوافقه، بل يمكن إرجاع بعض التفسيرات السابقة إليه لاطلاقها، والامر سهل بعد أن عرفت عدم البطلان عندنا بذلك، والمتجه بناء عليه اجتناب الجميع مع فرض عدم الشاهد على أحد المعاني السابقة للمقدمة على القول بقاعدة الشغل مطلقا، أما على الاعم مطلقا أو بالنسبة إلى الشك في المانع فيحتمل الحكم بالصحة تمسكا بالاطلاقات، وليس من الشبهة المحصورة التي يجب اجتنابها، ضرورة وجوب الاقتصار فيها على المتيقن، وهو الاجمال في مصداق اللفظ مع العلم بتحقق مفهومه، كالاناء النجس المشتبه بالطاهر، أما الاجمال في المراد من اللفظ والواقع وعدم العلم بتحقق مفهوم المانع لو فعل أحد التفسيرات السابقة فلا، وفيه أن مقتضي وجوب الاجتناب متحقق في الجميع من غير فرق كما هو واضح بأدنى تأمل، والله أعلم.
(1) المستدرك – الباب – 27 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 1