جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص81
أمامي قال: فقال: فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلاث فاشرب وارجع إلى مكانك ولا تقطع على نفسك الدعاء “.
(لكن) ينبغي أن يكون رجوعه القهقرى إن اختاره (ولا يستدبر القبلة) كما أنه ينبغي أن لا يفعل شيئا من منافيات الصلاة التي لا يدل عليها الخبر المزبور، ولم يسق إطلاقه لبيان عدم منافاتها كنجاسة الاناء بناء على منافاة حمل النجس،اقتصارا على مورد النص، لعدم الدليل على التعدي حتى منه إلى مطلق النافلة، بل ومن دعاء الوتر إلى غيره من أحواله فضلا عن غير ذلك، فما عساه يظهر من الخلاف والمبسوط من التعدي إلى مطلق النافلة ومن غيرهما كالمصنف ونحوه في مطلق أحوال الوتر لا يخلو من تأمل، أللهم إلا أن يستند في الثاني إلى إطلاق معقد إجماع التنقيح، قال فيه: ” استثناء الوتر إجماع بالقيود المذكورة، ويكون عوده قهقرى أو يقف مكان شربه وهو أولى، ولا يتعدى الحكم إلى غيره ” والمراد بالقيود ما ذكره سابقا من كون الباعث العطش، والعزم على الصوم الراجح، وكون الماء أمامه، وأن يكون البعد خطوتين أو ثلاثة، وأن يخاف طلوع الفجر، لكن لعل مراده بالوتر الحال المخصوص من الوتر لا مطلقا، ضرورة اقتضاء الاقتصار على الرواية ذلك، ولذا حكي عن المهذب زيادة اشتراط أن يكون في قنوت الوتر كما هو صريح كشف اللثام وظاهر المحكي عن النهاية والسرائر وغيرهما.
نعم لا بأس باطلاق عدم منافاة الشرب للفرض وإن طال، تمسكا باطلاق الرواية، أما لو احتاج إلى فعل كثير أو غيره فيشكل الاستدلال بالاطلاق المزبور عليه بناء على اشتراط الفريضة والنافلة في البطلان بالفعل الكثير كما هو الاصلفي سائر أحكام الفريضة، وما عساه يظهر من الاردبيلي في المقام من الميل إلى عدم بطلان النافلة بالفعل الكثير واضح الضعف، فيجب حيئنذ الاقتصار على مورد الرواية وعدم