پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص79

وشرحه ” إن آذنا بالاعراض أو نافيا الخشوع ” بل عن الجعفرية وحاشية الارشاد وإرشاد الجعفرية ” الاقتصار على الايذان بالاعراض ” وعن الجواهر المضيئة ” يبطلان لمنافاتهما الخشوع ” كالمحكي عن المهذب البارع من ” أن الاقوال في ذلك ثلاثة: الابطال بالمسمى، وهو ما يبطل الصوم، والابطال بالكثرة فلا يبطل باللقمة الصغيرة، والابطال بمنافاة الخشوع ولقمة صغيرة – ثم قال -: وهو ما اخترناه “.

لكن الجميع كما ترى، ضرورة عدم ثبوت البطلان بالايذان بالاعراض أو بمنافاة الخشوع إن لم يرجعا إلى ما ذكره من المحو أو معلومية المنافاة عند المتشرعة، ولعله لذاقال في جامع المقاصد: ” واختار شيخنا في بعض كتبه الابطال بالاكل والشرب المؤذنين بالاعراض عن الصلاة، وهو حسن، إلا أنه لا يكاد يخرج عن التقييد بالكثرة ” وإن كان فيه نظر أيضا، وكان القول الاول الذي حكاه في المهذب هو الذي حكاه في جامع المقاصد، حيث قال: ” وأغرب بعض المتأخرين فحكم بابطال مطلق الاكل حتى لو ابتلع ذوب سكرة، وهو بعيد ” وربما توهم أيضا من إطلاق بعضهم البطلان بالاكل والشرب، لكن قد عرفت إجماع المنتهى وغيره الصريح في أن الصلاة ليست كالصوم تبطل بمطلق المسمى بل يمكن تحصيل الاجماع عليه في الجملة فضلا عن الاجماع المنقول كما هو واضح بأدنى التفات إلى سيرة أهل الشرع، وعدم مبالغتهم في زوال ما يبقى في الفم عند الصلاة، فلا ريب في وضوح الفرق بين الاكل المنافي للصوم والمنافي للصلاة، وليس هذا قول منا بأن القليل من الاكل والشرب غير مبطل للصلاة، فيكونان حينئذ كسائر الافعال التي يبطل كثيرها دون قليلها، بل المراد بيان أنه وإن قلنا بأن الاكل والشرب مطلقا مبطلان للصلاة لحصول اسم المحو أو لثبوت المنافاة في أذهان المتشرعة أو لاجماع الشيخ أو لغير ذلك فليس المراد أنه يقدح في الصلاة ما يقدح منه في الصوم إذ المدار ما عرفت، وهو لا يقضي بذلك قطعا كما هو واضح.