جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص78
يذوب كالكسر فذاب وابتلعه لم تبطل صلاته عندنا، وعند الجمهور تفسد، لانه يسمىأكلا، أمالو بقي بين أسنانه من بقايا الغذاء فابتلعه في الصلاة لم تبطل صلاته قولا واحدا، لانه لا يمكن التحرز عنه، وكذا لو كان في فيه لقمة ولم يبتلعها إلا في الصلاة لانه فعل قليل ” وفي التذكرة ” ولو كان مغلوبا بأن نزلت النخامة ولم يقدر على إمساكها لم تبطل صلاته إجماعا ” قال في كشف الثام: يعني وإن كثر للعذر كالمرتعد، أللهم إلا أن يقال: إن ابتلاع النخامة وما بين الاسنان وسوغ السكرة مع الريق لا يسميان في العرف أكلا، فلا ينافي حينئذ إجماع الشيخ المزبور، أو أن ذلك خرج بالدليل كما يؤمي إليه ما في المبسوط حيث أنه بعد أن أطلق الفساد بالاكل والشرب قال: ” وروي (1) جواز شرب الماء في صلاة النافلة، وما لا يمكن التحرز عنه مثل ما يخرج من الاسنان فانه لا يفسد الصلاة ازدراده ” إذ هو كالتقييد لاطلاقة الاول، وعدم علم المصنف بالاجماع المشار إليه كاشكال الفاضل فيه لا يقدح في حجية الاجماع المنقول.
ويؤيده مضافا إلى ذلك فحوى سياق الخبر الآتي (2) في الرخصة في شرب الماء في الوتر المشعر بمعلومية منافاة الشرب للصلاة ومحو اسم الصلاة بحصول المتعارف من كل منهما لا ما تقدم ونحوه، أو علم المتشرعة منافاتهما للصلاة المراد كما أوضحناه في الفعل الكثير، ولعل ذلك ونحوه مأخذ إجماع الشيخ، إذ لا ريب في حصول البطلان بمحوالاسم، ولا ريب في حصوله بهما وإن لم يكثرا كما هو الغالب فيهما، إذ أطفال المتشرعة يعلمون أن الصلاة لا يجتمع معها الاكل والشرب كما هو واضح بأدنى التفات، فتوقف كثير من الاصحاب في هذا الحكم – حتى أن المصنف منهم رد على الشيخ إجماعه وتبعه غيره، وجعلوا المدار في البطلان بهما على الكثرة تبعا للمحكي عن السرائر – في غير محله، نعم في الدروس ” يبطلان إذا كثرا أو آذنا بالاعراض ” وفى المحكي عن الموجز
(1) و (2) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 0 – 1