جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص72
والبكاء من خشية الله الذي يكون العبد به في الرفيع الاعلى لا يشاركه أحد (1) وسئل الصادق (عليه السلام) (2) ” عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي قال: قرة عين والله، وقال: إذا كان ذلك فاذكرني عنده ” وقيل له (عليه السلام) أيضا (3) ” أيتباكى الرجل في الصلاة ؟ فقال: بخ بخ ولو مثل رأس الذباب “.
وأما الاولى فلا أجد فيه خلافا بينهم منه غير فرق بين البكاء للفوات أو للطلب بل عن الميسية يبطلها البكاء على الميت وإن كان لصلاحه، لكن في الحدائق ” أن ظاهر كلام الاصحاب من حيث تعليقهم الابطال بالامور الدنيوية الذي هو أعم من أن يكون لفوتها أو لطلبها هو حصول الابطال بالبكاء لطلب ولد أو شفاء مريض أو نحوذلك، وهو مشكل لانه مأمور به ومندوب إليه في الاخبار، مع أن ظاهر الخبر الذي هو مستند الحكم إنما هو فواتها لا طلبها، وحينئذ فالظاهر أنه لا تبطل بالبكاء لطلبها، ولا يعارض ذلك بمفهوم صدر الخبر لدلالته على أنه ما لم يكن من الامور الاخروية يكون مبطلا، لانا نقول مفهوم صدر الخبر أنه ما لم يكن كذلك ليس أفضل الاعمال، وعدم كونه أفضل الاعمال لا يوجب البطلان ” وفيه – مع أنه مخالف لظاهر الفتاوى باعترافه – أنه مخالف للنص أيضا بناء على ما سمعته سابقا من إرادة المثال بذكر الميت لكل ما لم يكن لجنة ونار ونحوهما من الامور الاخروية، فيشمل سائر الامثلة السابقة ولا يختص بالفوات كما هو واضح بأدنى تأمل.
نعم الظاهر أنه يقع البكاء لشفاء مريض أو لطلب ولد ونحو ذلك من الامور الاخرية فيما إذا بكى متقربا إلى الله ببكائه مثلا ثم إنه أراد من ثواب ذلك وجزائه
(1) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب جهاد النفس – الحديث 15 من كتاب الجهاد (2) و (3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1 – 5 الجواهر – 9