پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص71

الاحكام وإرشاد الجعفرية والغرية وكشف الالتباس والروض والمقاصد العلية البطلان وإن كان لا إثم، بل في الحدائق أنه مما لم يطلع على مخالف فيه، لاطلاق النص والفتوىوثبوت الحكم في نظائره من الضحك وغيره كما عرفت، لكن قد يناقش بظهور النص في الاختيار، وبه يفرق بينه وبين القهقهة، فيبقى المضطر حينئذ على الاصل، ولعله لذا لم يجزم بالبطلان في الروضة، بل جعله وجها، قيل: وهو محتمل نجيب الدين، بل حكى في التذكره عن الشافعي عدم البطلان ولم يعقبه بشئ، فلا ينبغي ترك الاحتياط حينئذ بالاتمام والاعادة.

ثم لا يخفى عليك أن الموجود في النص المزبور انقطاع الصلاة بالبكاء على الميت، إلا أنه لما كان ذلك في مقابلة ذكر الجنة والنار التي هي منطوق الشرط الاول وكان المنساق إلى الذهن أن المراد من الثاني مفهوم الاول وإن كان قد صرح ببعض أفراده على جهة المثال جعل الاصحاب المدار في البطلان وعدمه البكاء على أمور الدنيا والآخرة، والثاني لا إشكال فيه نصا وفتوى، ضرورة تواتر النصوص في فضل البكاء لله الذي يبنى له بكل دمعة ألف بيت في الجنة (1) و ” ما من شئ إلا وله كيل ووزن إلا الدموع، فان القطرة تطفي بحارا من نار، فإذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهها قتر ولا ذلة، فإذا فاضت حرمه الله على النار، ولو أن باكيا بكى في أمة لرحموا ” (2) و ” ما من عين إلا وهي باكية يوم القيامة إلا عينا بكت من خوف الله، وما اغرورقتالعين بمائها من خشية الله عزوجل إلا حرم الله عزوجل سائر جسده على النار ” (3) ولم يتقرب العبد بشئ أحب إلى الله عزوجل من ثلاثة، وهي الزهد والورع عن المعاصي

(1) البحار الجزء الثاني من المجلد 19 ص 47 باب فضل البكاء وذم جمود العين (2) و (3) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب جهاد النفس – الحديث 11 – 12 من كتاب الجهاد