پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص69

حيث المحو التام، ومن ذلك يظهر ما في الذكرى من أن من المبطلات السكوت الطويل الذي يخرج به عن كونه مصليا، وظاهر الاصحاب أنه كالفعل الكثير، فحينئذ يشترط فيه التعمد، فلو وقع نسيانا لم تبطل، ويبعد بقاء الصلاة على الصحة فيه وفي الفعل الكثير المخرجين عن اسم المصلي بحيث يؤدي إلى انمحاء صورة الصلاة، كمن يمضي عليه الساعة والساعتان أو معظم اليوم، قلت: بل هو مقطوع بعدمه، ولعله هو مراد جامع المقاصدوكشف اللثام من البطلان به عمدا وسهوا، لكن كان على الثاني منهما التفصيل كما سمعته في الفعل الكثير بناء على أن السكوت منه.

وعلى كل حال فلا يريد الاصحاب بالسكوت المختص بحال العمد دون السهو الماحي للصلاة مطلقا كي يتوقف فيه، ومن ذلك مالو قرأ كتابا في نفسه من غير نطق واشتغل به عن الصلاة عمدا، فان طال بحيث حصل المحو أو فاتت الموالاة بطل، وإلا فلا، للاصل والاضطرار إلى التصور وإطلاق الادلة، خلافا لابي حنيفة فأبطلها بذلك ولاريب في ضعفه، والله أعلم.

(و) منها (البكاء لشئ من أمور الدنيا) من فقد ميت أو تلف مال، فان تعمده مبطل للصلاة على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل لم أجد فيه خلافا كما اعترف به بعضهم، بل لا خلاف فيه في المحكي من شرح نجيب الدين العاملي، بل في المدارك ظاهرهم أنه مجمع عليه، بل في الحدائق دعواه صريحا، وفى التذكرة ” والبكاء خوفا من الله سبحانه وخشية من عقابه غير مبطل للصلاة وإن أنطق بحرفين فصاعدا، وإن كان لامور الدنيا بطلت صلاته وإن لم ينطق بحرفين عند علمائنا ” وبذلك كله ينجبر خبر النعمان بن عبد السلام (1) عن أبي حنيفة المروي في التهذيب ” سالتأبا عبد الله (عليه السلام) عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ قال: إن بكى لذكر جنة

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 4