پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص68

وسهوا وآخر عمدا خاصة، وتحير ثالث، كما أنه ظهر لك من التأمل في مجموع ما ذكرنا أنه ليس كل ماح لاسم الصلاة كثيرا، فرب قليل يمحو ويكون البطلان به للمحو وعدم حصول الامتثال لا للكثرة، وأنه ليس كل كثير ماحيا، فرب كثير ليس بماح ولا مفوت للموالاة، ومثله لا يبطل صلاة عمدا فضلا عن السهو، للاصل وإطلاق الادلة، ولعل منه كثيرا مما اشتملت عليه النصوص السابقة، بل وخبر أبي بصير (3) أنه سأل الصادق (عليه السلام) ” ما يجزي الرجل من الثياب أن يصلي فيه ؟ فقال: صلى الحسين ابن علي (عليهما السلام) في ثوب واحد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه إلا قدر جناحي الخطاف، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه، وكلما سجد يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك دأبه مشتغلا به حتى انصرف ” وربما جعل هو وخبر أمامة من الكثير المتفرق، فيكونان حينئذ دليلين على اعتبار التوالي في الكثير القادح الذي تردد فيه في التذكرة والمحكي عن نهاية الاحكام، والظاهر أنه لا بأس به وفاقا للمحكي عن جماعة، خصوصا بناء على ما عرفت من عدم فوات التوالي بذلك، نعم قد يثبت المحو به فتبطل الصلاة حينئذ من هذه الجهة لا من حيث الكثرة.

كما أن الظاهر اندراج ما ذكره غير واحد في المقام في عداد مبطلات الصلاة من السكوت الطويل ونحوه فيما قلناه من تفويت الموالاة، لعدم ثبوت مقتضي مانعيته بالخصوص، وبمعناه عدم اتباع الافعال بعضها ببعض من دون أن يشتغل بفعل خارج عنها، وربما أدى السكوت الطويل إلى انمحاء صورة الصلاة بحيث لا يصدق عليها الاسم في جميع الاحوال، فحينئذ يبطل سواء كان عمدا أو سهوا لا لفوات الموالاة التي يمكن اعتبار شرطيتها حال العمد، بل لعدم ما يحصل به الامتثال، ومراد الاصحاب بأنه مبطل عمدا لا سهوا إذا كان البطلان به من حيث فوات الموالاة كالفعل الكثير لا من

(1) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب لباس المصلى – الحديث 10