جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص67
مبطل لها مطلقا، ثم قال: ولذا نسبه الشهيد في الذكرى إلى الاصحاب أي مشعرا بالبراءة منه، واستدل به بعموم رفع النسيان (1) وبأخبار سهو النبي (صلى الله عليه وآله) (2) ثم قال: وهو متروك بين الامامية يعني سهوه (صلى الله عليه وآله) فليس له حينئذ إلا ما قلناه إذ لا غرابة في التفصيل بين العمد والسهو في الكثير المفوت للموالاة على ما ذكرنا، خصوصا والعمدة في ثبوت البطلان به هو حصول المنافاة عند المتشرعة، ويمكن دعوى حصر ذلك عندهم في حال العمد دون السهو، كما أنه يمكن الاستدلال بسائر ما عرفت على ذلك، نعم اختصاص البطلان في العمد دون السهو ولو انمحت الصورةبحيث صح سلب اسم الصلاة عنها مطلقا في سائر الاحوال مستغرب مستبشع مقطوع بعدمه يسوغ الفرار منه إلى ما عرفت، لكن قد سمعت أنه لا صراحة في كلام المفصلين بذلك، بل يمكن أن يريدوا ما ذكرنا، وأنه بسبب فوات الموالاة صح إطلاق المحو عليه، إلا أنه مختص بالعمد، لعدم ثبوت المنافاة عند المتشرعة حال السهو، بل لعل نصوص (3) تدارك الركعة فما زاد المعمول بها عندنا في بعض الاحوال كالصريحة في عدم قدح فوات الموالاة سهوا، فضلا عن نصوص النسيان (4) في سائر أجزاء الصلاة تركا وتقديما وفصلا، فانها أيضا كالصريحة في أن فوات الموالاة سهوا غير قادحة، وليس مراد الفاضلين وغيرهما بل هو كالمجمع عليه بينهم عدم البطلان بالكثير سهوا مع محو الصورة التي يسلب الاسم عنها في سائر الاحوال حتى حال السهو، إذ لا يخفى على أصاغر الطلبة أن الامتثال لا يتحقق إلا بفرد من الكلي المأمور به.
ومن ذلك يظهر لك وجه الجمع بين كلمات الاصحاب حيث أبطل بعضهم به عمدا
(1) الوسائل – الباب – 56 – من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد (2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة (4) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الخلل الواقع في الصل