جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص66
بعض المصنفات لكن في المعتبر والمنتهى وغيرهما تعليله بعد دعواه بخروجه عن كونهمصليا، وقد صرح غير واحد بأن المدار على محو الصورة، كما أنه صرح به بعضهم في تفسير الكثرة حتى أنه جعل الوثبة الفاحشة من الكثير لمحوها، بخلاف حركة الاصابع ونحوها، وتصفح كلماتهم أكبر شاهد على ما قلنا من أن المدار عندهم في البطلان بالفعل الكثير على المحو للصورة ولو بالمعنى ذكرناه من تفويت الموالاة، لا أنه مانع لنفسه بالخصوص تعبدا.
وكأن الذي ألجأ الاصبهاني إلى ما ذكره أنه قوي في نظره التفصيل بين العمد والسهو في ذلك، فيبطل الكثير في الاول دون الثاني كما هو ظاهر بعضهم وصريح آخر، بل نسبة في الذكرى كما ستسمع إلى الاصحاب، وغيرها إلى ظاهرهم، بل ظاهر نسبته إلى علمائنا في التذكرة الاجماع عليه، للاصل، وحديث الرفع (1) وحصر الصحيح (2) المبطلات في الخمسة غيره، وفي خبر أبي بكر الحضرمي (3) في الاربع: الخلاء والبول والريح والصوت كما تقدم سابقا، وخبر علي بن جعفر (4) المروي عن قرب الاسناد أنه سأل أخاه (عليه السلام) ” عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته، وما عليه إن فعل ذلك متعمدا ؟ قال: إن كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمدا فلا يصلح له ” وغير ذلك.
وهو أي التفصيل المزبور لا يتأتى في الكثير الماحي، ضرورة حصول البطلان به مطلقا، ومن هنا أنكر هو على الفاضلين تعليلهما البطلان بالمحو وتفصيلهما مع ذلك بين العمد والسهو، وقال: إنه خلاف التحقيق، فان الخروج من الصلاة قطع لها، وهو
(1) الوسائل – الباب – 56 – من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد (2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 4 – 2 (4) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1