جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص65
المتلقاة من الشرع التي علق التكليف بها، ففي الحقيقة إنما رجع إليه في متعلق الحكم الشرعي وموضوعه الذي هو وظيفته.
كما أنه لا يخفى عليك عدم منافاة ذلك لكون الصلاة من محدثات الشرع ومخترعاته التي لا مجال للعرف في معرفتها بدون التوقيف ومعرفة الفعل الكثير فيها والقليل والمنافي وغير المنافي، ضرورة أنك قد عرفت كون المراد حفظ الصورة عند المتشرعة المأمورين بها المتشاغلين في أدائها الذين وصلت إليهم أيضا بالتوقيف، ولعل كثيرا من المبطلات مستفاد من ذلك كرفع الصوت فيها زائدا على المتعارف، وإطالة الذكر في أثنائها، أو السكوت أو نحو ذلك، ومنه أيضا بعض الافعال القليلة الماحية للصورة بمعنى أن المتشرعة يحكمون بمنافاة مثلها للصلاة كالصفق لعبا أو الوثبة الفاحشةأو نحو ذلك مما أدخلوه تحت الفعل الكثير، لو ضوح البطلان به وعدم ذكر عنوان خاص له عند الاصحاب، فالتجأوا إلى ذلك، وقد عرفت ما فيه، وأن كثيرا من الامور لم يذكروها اعتمادا على معلومية وجوب المحافظة على الصورة المحفوظة عند المتشرعة المعلوم من هذه الجهة ما ينافيها وما لا ينافيها عندهم، فاكتفوا بذلك عن ذكرها بالخصوص.
فظهر لك حينئذ أن البطلان بالفعل الكثير إنما هو من حيث تفويته للموالاة، فلعل من علله بالخروج عن كونه مصليا كالفاضلين وغيرهما أراد ذلك، كما أن الفاضل الاصبهاني أراد بما ذكره ” من أن الفعل الكثير يبطل الصلاة عمدا لا سهوا إن لم يمح صورة الصلاة وفاقا لاطلاق الاكثر ” إلى آخره.
عدم المحو لصورة الصلاة وإن فاتت الموالاة وتحققت المنافاة عرفا، ضرورة كونها حينئذ كفوات الاستقبال والطهارة والطمأنينة ونحوها مما لا يذهب معه الصورة وإن كانت باطلة حتى على القول بالصحيحي لا أن المراد بعدم المحو عدم فوات الموالاة أيضا، فيدخل فيه الفعل الكثير الذي لا ينافي الموالاة، وثبوت البطلان به محل منه، إذ معقد الاجتماع وإن كان مطلقا في