جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص64
في أكثر الاوقات كما هي عادة الشرع في كل ما طلب له صورة خاصة وهيئة محدودة ومن ذلك الموالاة في القراءة وغيرها من الاقوال، وقد أشرنا هناك إلى اعتبار الموالاةبين الافعال، ولعل ما نحن فيه من ذاك، إذ الظاهر ابتناء المقام على عدم الفعل الكثير في أثناء أفعال الصلاة بحيث يفوت الموالاة في أدائها.
فحينئذ لو فعل فعلا كثيرا بحيث لا ينافي التشاغل بأفعال الصلاة من حركة أصابع لعد ركعات واستغفار وتسبيح في صلاة التسبيح وغيرها لم يقدح في الصلاة، لعدم فوات الموالاة، وعدم ثبوت مقتضي البطلان، مع أن الاصل الصحة، بل هي ظاهر أكثر النصوص السابقة، ولعل منه حمل أمامة وإرضاع الصبي ولبس الرداء كما تسمعه في خبر علي بن الحسين (عليهما السلام) (1) بل يؤمي إلى ذلك أيضا ما ستسمعه من إطلاقهم كراهة العبث والفرقعة، كاطلاق بعض النصوص (2) نفي البأس عن العبث بالذكر، أما إذا فعل ما ينافي ذلك كالمشي ونحوه مما لا يمكن معه التشاغل في أفعال الصلاة لفوات الطمأنينة ونحوها فالمتجه فيها البطلان إذا وصل إلى حد يحكم المتشرعة فيه بعدم حصول الموالاة المعتبرة، ومع الشك فقد يتجه ذلك أيضا بناء على الاعمية فضلا عن القول بالصحيحة إن كان الشك المفروض قدح مثله شكا في تناول الامر والاطلاقات للفرد المزبور.
ولا يخفى عليك أن ما ذكرنا ليس رجوعا إلى العرف في الاحكام الشرعية كييقال: إنه بمعزل عنها وليس هو من مداركها، بل المراد أنه يرجع إليه في حفظ الصورة
(1) هكذا في النسخة الاصلية والصحيح ” الحسين بن على عليهما السلام ” كما يأتي (2) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1 و 2 الجواهر – 8