جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص62
غير صالح لاثبات ذلك سندا أو دلالة مع فرض قطع النظر عن الاجماع المزبور.
والتحقيق أن البطلان بالفعل الكثير إنما هو لفوات الموالاة بين الافعال به، ولعله المراد بمحو الصورة المذكور في كلام غير واحد من الاصحاب، بل هو مراد الفاضلين ومن تبعهما من الشهيدين وغيرهما فيما عللوا البطلان به من أنه يخرج المصلي بهعن كونه مصليا، وزاد في المحكي من المقاصد العلية ويخيل للناظر أنه معرض عن الصلاة بل قيل: إنه اقتصر على ذلك في الموجز الحاوي والميسية، واستجوده في كشف الالتباس، وحكاه في التذكرة عن بعض العامة في تفسير الكثرة، وهو مشعر بعدم رجوعه إلى الخروج عن الصلاة الذي علل به أولا، ولعله كذلك، ضرورة أعمية تخيل الناظر الاعراض من الخروج عن وصف الصلاة، إذ قد يتخيل الناظر الاعراض لغلبة خلو أحوال الصلاة عن بعض الافعال في أثنائها من المشي ونحوه وإن كانت قليلة أو لغير ذلك، والمراد بالخروج أن يكون في نفس الامر خارجا عن وصف الصلاة مع الاطلاع على حاله، لاأن الحكم بأنه غير مصل لاشتباه من الحاكم في ذلك، ووجه البطلان حينئذ معه عدم تحقق الامتثال معه، واليه يرجع المحكي عن السرائر من أن الكثير ما يسمى في العادة كثيرا مثل الاكل والشرب واللبس وغير ذلك مما إذا فعله الانسان لا يسمى مصليا بل آكلا وشاربا ولا يسمى في العادة مصليا، فهذا تحقيق الفعل الكثير الذى يفسد الصلاة، ويورد في الكتب في التروك وقواطع الصلاة، فليلحظ ذلك.
قلت: يظهر منه أن المراد بالكثرة التي يرجع فيها إلى العادة ما أخرجت المصلي عن كونه مصليا، فلعل مراد جميع من صرح بالرجوع في الكثرة إلى العادة ذلك أيضاوهم الاكثر من أصحابنا، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا في مقابلة الشافعية، قال فيها: لان عادة الشرع رد الناس فيما لم ينص عليه إلى عرفهم، لكن ربما خدش ذلك بأنه فرع تعليق الحكم في النص على الكثرة حتى يرجع فيها حينئذ إلى العرف والعادة وليس،