جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص61
يكون بينك وبينها خطوة بناء على إرادة الكناية بذلك عن الكثير، وصحيح حريز أو مرسله (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع واتبع الغلام واقتل الحية وخذ الغريم ” وموثق سماعة (2) ” عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة، قلت: فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنفا فقال: لا بأس أن يقطع صلاته ” وعن الفقيه زيادة ” ويتحرز ويعود في صلاته ” وفي خبر سلمة بن عطا (3) أنه سأل الصادق (عليه السلام) ” أي شئ يقطع الصلاة ؟ فقال: عبث الرجل بلحيته ” وقال أيضا لابي هارون المكفوف (4): ” يا أبا هارون الاقامة من الصلاة، فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤمي بيدك ” بناء على أن الامر بالقطع فيهما ولو بالاطلاق من حيث الفعل الكثير لا من حيث خصوص استلزام المفسد من الكلام والاستدبار ونحوهما، وإلا لامر بفعل ذلك ثم البناء على الصلاة.
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على البطلان بصدور الافعال في الاثناء، منهاالاخبار (5) الدالة على أن من قام من موضعه عليه إعادة الصلاة إذا سها فترك ركعة أو أزيد، وفي صحيحة ابن يقطين (6) عن الكاظم (عليه السلام) ” أن الحجامة والرعاف والقئ لا تنقض الوضوء بل تنقض الصلاة ” وغير ذلك، وإن كان الانصاف أن الجميع
(1) و (2) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1 – 2 مع الاختلاف في الثاني (3) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 9 (4) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الاذان والاقامة – الحديث 12 (5) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 7 و 10 و 11 (6) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب نواقض الوضوء – الحديث 7