پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص60

الكراهة أو غيرها، واحتمال المنع فيه باعتبار استلزام زيادة الركوع لعدم اشتراط النية فيه يدفعه أولا عدم صدق زيادة الركوع على مثله، مضافا إلى خبر تناول العصا وغيره والامر سهل بعد أن ظهر لك ابتناء هذه النصوص على المجمع عليه بين الاصحاب كما عرفت من عدم البطلان بالقليل والبطلان بالكثير.

فما في الحدائق بعد أن ذكر كثيرا من النصوص المزبورة قال: ” ويستفاد منها أن ما كان من الافعال مثل ما اشتملت عليه نوعا أو شخصا فلا بأس به أي وإن كان كثيرا، وما زاد على ذلك وخرج عنه فهو محل الاشكال وإن لم يسم كثيرا عرفا – ثمقال -: هذا هو القدر الذي يمكن القول به في المقام ” في غاية الضعف، ضرورة ابتنائه على الاعراض عن كلام الاصحاب وعدم الملكة المتصرفة في خطابات السنة والكتاب.

نعم قد يقال: إن هذه النصوص إن لم تدل بمقتضى إطلاق بعضها وظهور المورد في آخر على عدم البطلان بالكثير كالقليل قلا ريب في عدم دلالتها على البطلان به، وقد اعترف غير واحد من الاساطين بعدم الوقوف على نص علق فيه البطلان على الكثير، فالاصل بناء على التحقيق فيه يقتضي عدم البطلان به كالقليل معتضد بما دل من النصوص على حصر المبطل في غير ذلك، أللهم إلا أن يقال: إنه يكفي فيه بعد الاجماع بقسميه كما عرفت عليه، بل لعله كالضروري بين المتشرعة بحيث استغنى بضروريته عن النصوص بالخصوص، بل من شدة معروفية منافاة الصلاة للفعل الكثير في أثنائها كثر السؤال عن خصوص بعض الافعال في أثنائها مخافة أنها تكون من المبطل وأغفل ذكر البطلان بالكثير، ففي الحقيقة هذه النصوص عند التأمل دلالتها على البطلان به أبلغ من دلالتها على العدم به.

على أن في بعضها نوع إيماء زيادة على ذلك، كخبر (1) اشتراط قتل الحية بأن

(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 4