پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص57

حمل أمامة بنت أبي العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام ” وفي المنتهى ” لا بأس أن يعد الرجل عدد ركعاته بأصابعه أو شئ يكون معه من الحصى وشبهه، وعليه علماؤنا أجمع بشرط أن لا يتلفظ بل يعقده في ضميره، وليس مكروها، وبه قال أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة ” إلى آخره وقال الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله بن المغيرة (1): ” لا بأس أن يعد الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى يأخذ به فيعد به ” ولحبيب الخثعمي (2) ” أحص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى ” وقال له (عليه السلام) حبيبابن المعلى (3): ” إنه لا يحفظ صلاته إلا بتحويل خاتمه من مكان إلى مكان فقال: لا بأس به ” وفي الذكرى أن البزنطي (4) روى عن داود بن سرحان عنه (عليه السلام) في عد الآي بعقد اليد فقال: لا بأس، وهو أحصى للقرآن ” ورأى يونس بن يعقوب (5) أبا عبد الله (عليه السلام) يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين، وسأله (عليه السلام) الحلبي (6) ” عن الرجل يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب فقال: نعم، وكان أبو جعفر (عليه السلام) يمسع جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب ” و ” عن الرجل يحتك في الصلاة فقال: لا بأس ” (7) ورجل من بني عجل (8) ” عن نفخ الغبار على مكان السجود فقال: لا بأس وحنان بن سدير (9) ” عن الرجل يؤمي في الصلاة فقال: نعم قد أومأ النبي (صلى الله عليه وآله) في مسجد من مساجد الانصار بمحجن كان معه ” ورأى

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 3 – 1 – 2 (4) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 2 (5) و (6) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب السجود – الحديث 2 – 1 (7) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1(8) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب السجود – الحديث 3 (9) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 3