جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص56
الحلبي (1) المروي عن مستطرفات السرائر عن نوادر البزنطي سأل الصادق (عليه السلام) ” عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا قال: نعم لا بأس، وعن الرجليقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة قال: نعم ” وفي خبر عمار الساباطي (2) عنه (عليه السلام) ” لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي، وترضعه وهي تتشهد ” وسأل علي ابن جعفر أخاه (عليه السلام) في المروي (3) عن قرب الاسناد ” عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكي هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه ؟ قال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه ؟ قال: ليس عليه شئ، ولا يقطع ذلك صلاته ” و ” رأى محمد بن بجيل الصادق (عليه السلام) يصلي فمر به رجل فرماه يحصاة فأقبل إليه الرجل ” (4) وقال (عليه السلام) لعمار بن موسى: ” المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة ” وفي صحيح ابن أبي يعفور (6) ” المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي تصفق بيدها ” وفي خبر أبي الوليد (7) ” أنه (على السلام) رخص لناجية في ضرب الحائط لايقاظ الغلام “.
وعن الخلاف الاجماع على جواز الايماء باليد ضرب إحدى على الاخرى وضرب الحائط والتكبير والتسبيح للتنبيه، وفي المرسل (8) ” أن النبي (صلى الله عليه وآله)
(1) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1(2) الوسائل – الباب – 74 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1 (3) ذكر صدره في الوسائل في الباب 24 من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 2 وذيله في الباب 10 – الحديث 2 (4) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1 (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 4 – 1 – 8 (8) صحيح مسلم ج 2 ص 73 الجواهر – 7