پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص55

أولا، ولعل الاولى في ضبطه ما عرفته من الاشتمال على الصوت، فالمناقشة حينئذ بأنه مخالف للعرف واللغة فالواجب حينئذ الاقتصار على الثابت من القهقهة وينفى الباقي بالاصل بناء على التحقيق في جريانه في غاية الضعف، إذ لا ريب في حصول الظن بما ذكرنا، وهو كاف في موضوع الفظ والمراد منه، والظاهر أنه ليس من التبسم الضحك المشتمل على الصوت والترجيع تقديرا، كما لو منع نفسه عن إظهار كمال الضحك إلا أنه مع ذلك قد امتلا جوفه ضحكا واحمر وجهه وارتعش ونحو ذلك مما يقطع بخروجه معه عن التبسم، فتأمل جيدا.

(و) منها أن (يفعل فعلا كثيرا ليس من الصلاة) فتبطل حينئذ بذلك، بخلاف القليل بلا بخلاف في الحكمين كما في التذكرة، بل في المعتبر على الاول منهما العلماء، بل عن نهاية الاحكام وإرشاد الجعفرية ومجمع البرهان والمفاتيح الاجماع عليهبل في المنتهى أنه قول أهل العلم كافة، وعلى الثاني الاجماع، كما عن كشف الالتباس الاجماع عليها معا، وفي جامع المقاصد وعن الغرية ” لا خلاف بين علماء الاسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة وإبطالها به إذا وقع عمدا، بخلاف القليل كلبس العمامة وقتل الحية والعقرب ” إلى آخره.

على أن ما تواتر في النصوص فعلا وقولا من الافعال في الصلاة كاف في صحة الثاني، ضرورة ظهور كون كثير من مواردها الافعال القليلة، بل الظاهر تنزيل الجميع على ذلك، أو على ما ستعرفه من الفعل الكثير غير المنافي.

فمنها ما في الفقيه (1) ” أنه رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته – قال -: وقال الصادق (عليه السلام) (2): هذا يفتح من الصلاة أبوابا كثيرة ” وابن طاب تمر بالمدينة، وعن بعض النسخ ” أرطاب ” وكأنه تصحيف، ومنها خبر

(1) و (2) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1 – 2