جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص53
دون النادر، وهو ناسي الحكم، أو أنه في الصلاة.
أما القهقهة اضطرارا ولو بتقصير في المقدمات فيقوى البطلان بها بلا خلاف معتد به أجده فيه، لاطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات، بل لعله هو الفرد الكثير الذي وقع السؤال عنه في النصوص، بل قد يظهر من كل من نسب الخلاف فيه إلى الشافعية الاجماع عليه، بل كأنه يلوح من التذكرة، حيث قال: ” القهقهة تبطل الصلاة إجماعا منا، وعليه أكثر العلماء سواء غلب عليه أم لا ” عما في ظاهر جمل العلم والعمل من الخلاف في ذلك حيث قال: ” ولا يقهقه ولا يبصق إلا أن يغلبه ” لا ريب في ضعفه كالذي في مجمع البرهان من أن ظاهر الاخبار يعم الاضطرار، ولا يبعد التخصيص بالخبر (1) مع عدم التصريح بالعموم في الاخبار، فافهم، ضرورة كون التعارض فيه حينئذ بعد تسليم إرادة ما يشمل البطلان من خبر الرفع وأن ما نحن فيه مما استكرهوا عليه بالعموم من وجه، ولا ريب في كون الترجيح لنصوص المقام من وجوه كما هو واضح.
إنما الكلام في المراد من القهقهة، ظاهر مقابلتها في النصوص بالتبسم جوابالسؤال عن الضحك أن ما عدا التبسم قهقهة، إذ احتمال عدم إرادة بيان حكم جميع الافراد في الجواب في غاية البعد، والتبسم معلوم، واحتمال اقتضاء مقابلته للقهقهة أنه ما عداها أيضا فلم يعلم تمام المراد بكل منهما يدفعه أن معنى التبسم ظاهر عرفا بخلاف القهقهة، فانها يمكن دعوى أنها ما عداه قضاء للمقابلة لا العكس المقتضي أن يندرج فيما هو معلوم ظاهر غيره، ولو قلنا: إن التبسم ليس من الضحك في شئ كما هو مقتضى المحكي عن الجوهري من أنه دون الضحك كان المراد بها مطلق الضحك، ولعله لذا كان ظاهر المنتهى وجامع المقاصد أنه هو المراد منها هنا، لكنه كما ترى خلاف ظاهر النصوص والعرف، وبل كثير من كتب الاصحاب، بل وبعض كتب اللغة
(1) الوسائل – الباب – 56 – من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد