جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص44
(و) منها (الكلام) بما ليس بدعاء وذكر وقرآن إجماعا بقسميه، بل المنقول منه كاد يكون متواترا كالنصوص (1) خصوصا مع ملاحظة ما تضمن منها التسبيح ونحوه بقصد الاشارة إلى الحاجة مثلا تحرزا عن الكلام في الصلاة، وقول أبي الحسن موسى (عليه السلام) في خبر أبي جرير (2): ” إن الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح، وإذا دعته الوالدة فليقل: لبيك ” محمول على النافلة بناء على جواز قطعها، أو على غير ذلك، كالصحيح (3) عن علي بن النعمان الرازي الذي ستعرفه، والظاهر تحققه بالتكلم (بحرفين فصادا) بلا خلاف أجده بين الاصحاب بل يمكن تحصيل الاتفاق عليه منهم، وربما كان من معقد صريحه وظاهر، بل في الحدائق الاجماع عليه صريحا من غير فرق بين المهمل والمستعمل، وعن نجم الائمة وشمس العلوم النص عليه، وفي مرسل الفقيه (4) وخبر طلحة بن زيد (5) عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ” من أن في صلاته فقد تكلم ” وعن الذخيرة نفي الخلاف فيه كما في الحدائق الاجماع عليه، ولعله كذلك بشهادة التتبع، فما في الروضة من أن في اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهين، وقطع المصنف بعدم اعتباره في غير محله قطعا، قال: وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه، وقطع العلامة بكونهما حينئذ غير مبطلينمحتجا بأنهما ليسا من جنس الكلام، وهو حسن، وهو أغرب من الاول، ولعل هذا هو الذي ألجأه إلى ذكر الوجهين في ذلك، وستعرف أن عدم البطلان بصورة الحرفين الظاهرين من التنحنح ونحوه لا يقتضي عدم البطلان بالتكلم بالحرفين حقيقة إلا أنهما غير موضوعين لمعنى، كما هو واضح بأدنى تأمل، خصوصا بملاحظة ما تسمعه.
(1) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 0 – 2 – 4 (2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 7 (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 3