پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص42

لاطلاق ما دل (1) على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة إطلاقا ظاهرا في تناول المخطئ بالاجتهاد والناسي وغيرهما، بل بعضها (2) ظاهر فيما يشمل العمد وإن وجب الخروجعنه بالادلة الاخر المعارضة له المتقدمة في محلها، ولولا الاطلاق المزبور لاتجه فيه وجوب الاعادة أيضا وقتا وخارجا، وحينئذ لا يجب عليه استئناف ما فعله من الاجزاء أركانا أو غيرها حال السهو، ضرورة اقتضاء تنزيل تلك الجهة منزلة القبلة حال السهو الاجتزاء بها.

ومما ذكرنا يعلم حال المبطل من الالتفات بالوجه، لعدم ظهور الفرق بينه وبين الكل في جميع ما تقدم، كما أنه منه يعلم كثير خبط في المقام للخبط في الموضوع حتى ما في المدارك فانه بعد أن مال إلى مساواة الوجه للكل في البطلان بمطلق الالتفات به كفخر المحققين قال: ” هذا كله مع العمد، أما لو وقع سهوا فان كان يسيرا لا يبلغ حد اليمين واليسار لم يضر، وإن بلغه وأتى بشئ من الافعال في تلك الحال أعاد في الوقت، وإلا فلا إعادة ” ضرورة خروجه عن مقتضى النصوص والفتاوى، سواء أراد الوجه خاصة منه أو ما يشمله والكل، ولم أجد من وافقه عليه أو سبقه إليه إلا الكاشاني فيما حكي من مفاتيحه، وفيه أنه مدخلية لاتيان شئ من الافعال وعدمه، ضرورة كون الالتفات من القواطع للصلاة ولو باعتبار فوات شرطها الذي هو الاستقبال، ومن المعلوم أن شرائط الصلاة ليست كشرائط أجزاء الصلاة من الطمأنينة ونحوها، فمتى انتفى فيحال من أحوال الصلاة سواء قارنه فعل شئ من أفعالها أو لابطلت، لفوات الشرط بحصول المانع، وليس في الصلاة زمان يصدق على المكلف فيه أنه ليس في صلاة، ولا ينافيه وقوع بعض الافعال التي ليست من الصلاة في أثنائها، على أنه لو سلم كون المراد

(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب القبلة – الحديث 1 و 2 (2) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب القبلة – الحديث 2