پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص40

لمعارضتها بما هو أقوى منها، وهي المتضمنة (1) للاتمام ولو بلغ الصين وإن كان بعد سنين ولو انمحت صورة الصلاة، ومنها ما هو مطلق يمكن تنزيله على ما إذا لم يصدر منه المبطل كالحدث وتحويل الوجه ونحوهما، وكما سمعته في خبر محمد بن مسلم (2) بل وغيره، فيقيد به حينئذ، ومن ذلك يعلم ما في خبر القماط (3) المتقدم سابقا في مسألة الحدث الذي قد عرفت خروجه مخرج التقية.

ثم إن الظاهر وجوب الاعادة في الوقت وخارجه، كما صرح به في جامع المقاصد لظهور نصوص المقام وغيرها في بطلان ما فعله وعدم الاعتداد به، فيشمله حينئذ ” من فاتته ” (4) خلافا للمحكي عن النهاية في موضع منها والبيان والمقاصد العلية في موضعين ومجمع البرهان ففي الوقت دون خارجه، ولا ريب في ضعفه حتى لو قاسوه على الناسي للقبلة، لان الظاهر فيه ذلك أيضا على ما بين في محله.

كما أن الظاهر وفاقا للذكرى عدم الفرق في جميع ما ذكرنا بين الالتفات دبرا وبين الالتفات بكله يمينا وشمالا بحيث يخرج عما بين المشرق والمغرب الذي ذكرنا أنه مبطل مع العمد حتى في الاعادة في الوقت وخارجه، لما عرفت، بل لعل المراد بدبر القبلة في بعض النصوص (5) ما يشمله بقرينة المقابلة بما بين المشرق والمغرب، فضلا عن نصوص التحويل (6) عن القبلة وقلب الوجه والانصراف ونحو ذلك، خلافا

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة (2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب الخلل الواقع في الصلاة – الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 11 (4) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب قضاء الصلوات – الحديث 1(5) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب القبلة – الحديث 4 (6) المتقدمة في ص 26 الجواهر – 5