پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص38

تحريره مستقلا عن غيره، فيقال: إن في البطلان وعدمه بالالتفات بالكل حتى يستدبر سهوا قولين، قد عرفت القائل بالثاني منهما، أما الاول فهو خيره الشيخ في ظاهر التهذيب والشهيدين والمحقق الثاني والفاضل الاصبهاني وغيرهم، بل في كشف اللثام أنه نص التهذيب والاستبصار والغنية وظاهر الصدوق في الفقيه والهداية والامالي، قلت: فيكون من معقد دين الامامية فيها حينئذ، وعد ثقة الاسلام في الكافي من السبعة مواضع التي يجب على الساهي فيها إعادة الصلاة الذي ينصرف عن الصلاة بكليته قبل أن يتمها، وأطلق في المقنعة وجوب الاعادة على من التفت حتى رأى من خلفه، وفي بابالقبلة منها ” من أخطأ القبلة أو سها عنها أعاد في الوقت لا في خارجه إلا أن يكون قد استدبر القبلة، فيجب عليه حينئذ الاعادة كان الوقت باقيا أو منقضيا ” لكن قد سمعت أن ذلك لا يستلزم وجوب الاعادة، أللهم إلا أن يقال: إنه لا ريب في أنه أسوأ حالا من المجتهد المخطئ، وفيه تأمل ولعله ظاهر المعتبر والتذكرة والذكرى وغيرها، بل قد عرفت أن الظاهر من التذكرة الاجماع عليه، وفي الغنية الاجماع وجوب الاعادة على من سها فنقص ركعة أو أكثر ولم يذكر حتى استدبر القبلة أو تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة، لكن قد عرفت الكلام فيه سابقا، نعم فيها في المقام ” ويجب الاستدامة على ما هو شرط في صحة الصلاة كالطهارة وستر العورة وغيرهما، وقد دخل في ذلك ترك الالتفات إلى دبر القبلة ” وفي فصل القبلة ” من توجه مع الظن ثم تبين له أن توجهه كان إلى غير القبلة أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا، ولم يعد إن كان قد خرج إلا أن يكون استدبر القبلة، فانه يعيد على كل حال ” إلى آخره، ولعل ما نحن فيه أسوأ حالا من المصلي بظن القبلة، وفيه تأمل كما عرفت.

وكيف كان فالبطلان مطلقا هو الاقوى، لقاعدة الشرط الظاهر في إرادة الاتصال منه هنا كما سمعته في الطهارة، وإطلاق ما دل على الانقطاع به من النصوص