پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص37

في المقام بالتقييد كي يتناقض كلامه في الكتاب الواحد، أما اختلافه في الكتب المتعددةفغير عزيز، لكن في مجمع البرهان عن المنتهى في أحكام الخلل في مسألة من نقص ركعة التمثيل للمبطل عمدا وسهوا بالالتفات إلى ما ورائه، فيتناقض كلامه السابق، ولعله يريد بناءه على أحد القولين كما قيده بنحو ذلك في المحكي عن نهاية، على أن المسامحة بالتمثيل معلومة، فلا يعد نحوها تناقضا وتدافعا، وإن أطنب فيه بعض الناس هنا وجعله من المناقض للمقام، كما أنه قال أيضا: يناقضه تصريح الشيخين والفاضل وغيرهم في بحث القبلة بأن الناسي كالظان، إذ قد أجمعوا على أن من صلى ظانا للقبلة ثم بان له الاستدبار أعاد في الوقت، واختلفوا في خارجة فبعض أوجبه وبعض نفاه، ونقلت الشهرة على كل من القولين، لكن في إرشاد الجعفرية نسبة الاول إلى عمل الاصحاب، بل في جملة من كتب الاصحاب ككشف الرموز ونهاية الاحكام والمختلف والموجز الحاوي وكشف اللثام أن الناسي ليس كالظان، لاشتراط الصلاة بالقبلة أو ما يعلمه أو يظنه، ورفع النسيان رفع المؤاخذة، وعموم أكثر الاخبار منزل على الخطأ في الاجتهاد لكونه المتبادر، فإذا كان الناسي كالظان أو أسوأ حالا منه قوي القول بالبطلان هنا، وكاد يكون المصر على الخلاف نادرا.

قلت: قد يقال: – بعد إمكان منع المصرح في المقامين بما يقتضي التناقض -أنه لا يخفى وضوح الفرق بين موضوعي المسألتين، ضرورة كون الاول الصلاة لغير القبلة نسيانا، وما نحن فيه الالتفات نسيانا في أثناء الصلاة عن القبلة، ولا يصدق عليه أنه صلى لغير القبلة، وفرض استمرار الالتفات قد يمتنع معه صدق مسمى الالتفات، فثبوت وجوب الاعادة في الوقت أو فيه وفى خارجة في تلك المسألة لا يستلزمه في المقام نعم قد يستلزم النفي فيها النفي هنا، فتأمل جيدا فانه قد وقع في المقام خبط.

ومنه يعلم أنه لا جهة للاستدلال ببعض نصوص تلك المسألة على المقام، بل الاولي