پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص36

السلام) (1): ” بكله ” إلى الالتفات، فيكون المراد الكامل في التفاحش، والاطلاق في الحسنة منصرف إليه، وإن كان هو كما ترى، كاحتمال عدم تقييد مفهوم الصحيح بمنطوق الحسن، لعدم مقاومته له من هذه الجهة، وستعرف ما فيه، خصوصا وهذا الحسن بمنزلة الصحيح، بل لعله منه كما هو واضح.

وبذلك كله ظهر لك البحث في جميع صور العمد.

أما السهو فظاهر المتن وغيره ممن عبر كعبارته وربما قيل: إنه الاكثر وإن كنا لم نتحققه تقييد هذا المبطل بالعمد دون السهو والنسيان بل والاضطرار، وفي المحكي عن البيان في مسألة من نقص ركعة فما زاد من باب السهو أن ظاهر أكثر الاصحاب عدم بطلان الصلاة بالاستدبار سهوا، ولم نتحققه أيضا، كما أنا لم نتحقق ما في الدروسفي المقام من أن المشهور عدم البطلان بالاستدبار سهوا، إذ لم أجده لغير المصنف إلا للشيخ في مبسوطة وجمله وعن نهايته، والفاضل في قواعده ومنتهاه وإرشاده وعن تبصرته ونهاية، وابني حمزة وإدريس وسلار فيما حكي عنهم، مع أنه قيل: إن الاول منهم قد صرح في مسألة من نقص ركعة سهوا من الجمل والنهاية بأنه أن لم يذكر حتى تكلم أو استدبر أعاد، والثاني في الارشاد لو نقصها أو ما زاد سهوا أتم إن لم يكن تكلم أو استدبر أو أحدث.

قلت: قد يدفع بعد تسليم اتحاد المسأليتن بأن المراد التمثيل لذلك بالمبطل المذكور في مقام كيفية إبطاله عمدا وسهوا أو عمدا خاصة، ولذا ذكر الكلام المعلوم أنه من المبطل عمدا لا سهوا، نعم كلامه في التذكيرة صريح في كونه مبطلا مطلقا، بل قد يظهر منه الاجتماع عليه، قال: ” لو نقص من عدد صلاته ناسيا ثم ذكر بعد فعل المبطل عمدا وسهوا كالحدث إجماعا والاستدبار خلافا للشافعي بطلت صلاته ” إلا أنه لم يصرح

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 3