پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص34

أو مقارنته لبعض أفعال الصلاة مطلقا أو لما لا يمكن تداركه منها كالاركان وعدمها.

أو مقارنته لاول انعقاد الصلاة وعدمها، فيبطل الاول دون الثاني في الاحتمالات الثلاث وإن احتمل الاولين منها بعضهم، وكأنه لما ضاق به الخناق وأراد الجمع بين اشتراط الاستقبال والحكم بعدم قادحية الالتفات بالوجه ارتكب ما سمعت.

وفيه أنه لا ريب في عدم قابلية النصوص والفتاوى للجمع المزبور، ضرورة عدم الشاهد على مدخلية الطول والقصر في ذلك، إذ ليس هو بناء على اعتبار الاستقبال به بحيث ينافيه الالتفات إلا كالاستقبال بالكل والالتفات به الذي لا يتفاوت فيه بين الطول والقصر قطعا، أللهم إلا أن يقال: إن الابطال به مع الطول لا من حيث الالتفات الذي هو المانع بل لفوات الشرط الذي هو الاستقبال، إذ الالتفات كما أنه يعتبر فيه سبق غير الحال الذي التفت عنه يعتبر فيه أيضا الانقطاع بسرعة على الظاهر،فالفرض حينئذ ليس من الالتفات حتى يكون مكروها، بل هو حال آخر فات شرط الاستقبال فيه، لكنه كما ترى، وكذا لا مدخلية لمقارنة الافعال وعدمها، لانه على التقدير المزبور شرط للصلاة لا لافعالها خاصة كالطمأنينة مثلا، بل هو مثل الطهارة والستر ونحوهما مما يعتبر حصوله ما دام المكلف في الصلاة حال الفعل أولا، ومن الواضح أنه لا زمان متخلل بحيث يكون فيه ليس في صلاة وإن تلبس ببعض الافعال الخارجة عنها، إلا أن وصف كونه في صلاة لا حق له، وإلا لم يكن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وستسمع إن شاء الله زيادة توضيح له، والثالث وإن كان هو أولى من السابقين – ومرجعه إلى شرطية الاستقبال به ابتداء لا استدامة بحيث ينافيه الفرض – مساعدة الادلة عليه والفتاوى لا تخلو من صعوبة، فالاولى حينئذ ما ذكرنا من عدم منافاة هذا الالتفات للمعتبر من الاستقبال بالوجه وتوليته، والله أعلم.