پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص33

اختياره المشهور، لكن ستعرف حكايته في كشف اللثام عن ألفيته، إلا أن الشهيد الثاني قد فهم منها خلاف ذلك.

وكيف كان فقد انحصر الخلاف الفخر خاصة أو مع الشهيد والمقداد بناء على إرادته الوجوب من الاولوية، نعم مال إليه في المدارك تبعا لشيخه وبعض متأخريالمتأخرين، وفى كشف اللثام أنه الاقوى للامر في الآية (1) بتولية الوجوه شطر المسجد الحرام، واحتمال كونه فاحشا، وظهور ما مر من خبري الفضيل (2) والقماط (3) في غير العمد، واحتماله في المجوز للالتفات من الاخبار، واحتمال الالتفات بالعين أو القلب فيها، وهو مختار الالفية، وفى الحدائق – بعد أن اعترف أن الاصحاب ردوا فخر المحققين – قال: ” ولكن ذلك منهم عجيب، لان هذه الاخبار ظاهرة الدلالة عليه كالنور على الطور ” مشيرا إلى سائر النصوص (4) المتضمنة للنهي ونحوه عن قلب الوجه وصرفه ونحوها تبها لسيد المدارك، بل زاد فيها أنه حملها الشهيد على الكل لصحيح زرارة إلى آخره، ثم قال: وقد يقال: إن هذا المفهوم مقيد بمنطوق رواية الحلبي (6) فان الظاهر تحقق التفاحش بالالتفات بالوجه إلى أحد الجانبين، قلت: قد عرفت فمقتضى الجواز من النصوص والفتاوى مما لا يصلح شئ من ذلك لمعارضته، إذ الوجوه المأمور بتوليتها المكنى بها عن الكل قطعا التي هي منه بل معظمه قد يمنع منافاة الالتفات المزبور لتوليتها، خصوصا بعد قيام الادلة المذكورة.

ولعل مرجع اعتبار الاصحاب الاستقبال مع حكمهم هنا بالكراهة إلى ذلك، ومثله المراد في مجموع الآية والنصوص، فلا يتفاوت فلا يتفاوت حينئذ بين طول الالتفات وقصره

(1) سورة البقرة – الآية 145 (2) و (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 9 – 11 (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب 3 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 0 – 3 – 2