پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص31

عدم البطلان بالالتفات بغير الكل، أما بناء على فرض عدم إمكانه (1) إلا به فواضح، وأما على فرض الامكان فيرجح عليه منطوق صحيح الحلبي بما رجح به منطوقه على مفهومه من الاعتضاد بدليل الشرطية، وبكونه منطوقا، وبأخبار علي بن جعفر (عليه السلام) والبزنطي، وبغير ذلك، فيكون الحاصل حينئذ ترجيح منطوق كل منهما على مفهوم الآخر، لان التعارض بينهما من وجه، ويرجع إلى أن المبطل أحدهما لا مجموعهما الذي لا يفهم من تعارض أمثالهما، كما هو واضح بأدنى تأمل.

أما لو التفت بوجهه مع بقاء جسده مستقبلا ويمينا وشمالا فالمشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا عدم البطلان به، بل قد يشعر نسبة الخلاف فيه إلى بعض الحنيفة في المعتبر والتذكرة بالاجماع عليه، للاصل ومفهوم صحاح زرارة وعلي بن جعفر (عليه السلام) والبزنطي وصحيح خرق الثواب وخبر عبد الملك (2) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة ؟ قال: لا، وما أحب أن يفعل ” المنزل على ذلك بمعارضة ما تقدم لا على الالتفات بالعين لبعده، كخبر الخضر بن عبد الله (3) المروي عن ثوب الاعمال ومحاسن البرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه، ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه ” وخبر أبي البختري (4) المروي عن قرب الاسناد عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ” الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان، فاياكم والالتفات في الصلاة، فان الله تبارك وتعالى يقبل على العبد إذا قام في الصلاة، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى عمن تلتفت ثلاثا، فإذا التفت الرابعة أعرض عنه ” قيل:

(1) وفى النسخة الاصلية ” على عدم فرض إمكانه ” والصحيح ما أثبتناه (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 5(3) و (4) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 1 – 2