پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص22

وقد سمعت ما في خبر قرب الاسناد (1) والخصال (2) وكتاب المسائل (3) والدعائم (4) ويؤيده أيضا اجتزاء العامة به كما قيل في أصل الاستجاب، ولا ينافي ذلك ما في صحيح ابن سنان (5) من توهم حصره في وضع اليمنى على اليسرى وإن ظنه بعض الاساطين لوجوب رفع اليد عن مفهومه بما عرفت لو سلم إرادة الحصر منه، مع إمكان المنع بل ظهوره بدعوى إرادة العهد الذهني من اللام فيه نحو ما يذكر فرد بحضرتك فتقول ذلك الاسد أو ذلك الرجل لا الجنسية المقتضية للحصر، كما هو واضح بأدنى تأمل، وفى كشف اللثام يجوز عود الاشارة فيه إلى الوضع، فلا يكون نصا في الحصر.

فمن الغريب بعد ذلك ما وقع للفاضل وغيره من التردد في صورة العكس أو الميل إلى العدم، حتى قال في المنتهى بعد أن حكاه عن الشيخ: ” نحن نطالبه بالمستند،والقياس عندنا باطل ” ولا ريب في ضعفه كظاهر المتن وغيره ممن اقتصر على وضع اليمين على الشمال.

والظاهر أيضا أنه لا فرق فيه بين الوضع فوق السرة وتحتها كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا، لاطلاق الادلة، كما أنه لا فرق بين وجود الحائل وعدمه بل ولا بين وضع الكف على الكف والذراع والساعد أي العضد وإن استشكل فيه في التذكرة، قال: ” من إطلاق اسم التكفير، ومن إصالة الاباحة ” ولا يخفى عليك ما فيه بل الظاهر تحققه بوضع الذراع على الذراع أيضا، وفي بعض النصوص (6) السابقة تصريح ببعض ذلك فضلا عن إطلاق وضع اليد على الاخرى، والظاهر أن المدار على

(1) و (2) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب قواطع الصلاة الحديث 4 – 7 – 1 – 5 لكن روى الثالث منها عن محمد بن مسلم وهو الصحيح كما تقدم آنفا (3) البحار – ج 10 ص 277 – المطبوعة بطهران عام 1377 (4) المستدرك – الباب – 14 – من ابواب قواطع الصلاة – الحديث 2