جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص21
بالحرمة الاصلية هنا للنهي دون البطلان، إذ هو – مع أنه خرق للاجماع المركب كما اعترف به المحقق الثاني في جامعه بل البسيط – مخالف للمنساق إلى الذهن عرفا من إرادةالشرطية في كل ما أمر به أو نهي عنه في الصلاة التي هي من المركبات، بل المقصد الاصلي منهما ذلك إذا صدرا من الشارع المعد لبيانهما في بيان المركبات، وقد استدل الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (1) على بطلان الصلاة حال ترك الاستقبال بالامر في قوله تعالى (2): ” فول وجهك ” والفرق بينه وبين النهي مقطوع بعدمه، إذ هو شرط الوجود، والنهي شرط العدم، وكأنه اغتر بقول الاصوليين باقتضاء النهي الفساد إذا كان نفس العبادة إو جزءها لا الامر الخارج عنها، ولم يتنبه لاقتضاء العرف، وأن مرادهم هناك الاقتضاء العقلي لا العرفي.
هذا كله في حكم التكفير، وقد عرفت سابقا أنه لا حقيقة له شرعية وإن توهم ذلك من جريان الحكم شرعا على بعض أفراده، وهو وضع اليد على الاخرى، والظاهر أنه لا فرق فيه بين وضع اليمنى على اليسرى والعكس كما عن مجمع البحرين النص عليه ويقتضيه ما عن القاموس من أنه خضوع الانسان لغيره، ضرورة تعارف كل منهما في الخضوع بين الفرس المعبر عنهم في النصوص بالمجوس على الظاهر، وبه صرح الفاضل في القواعد والشهيد الثاني وغيرهما في معنى التكفير، واليه يرجع تصريح الشيخ والشهيد الاول وبني حمزة وإدريس وسعيد فيما حكي عنهم وغيرهم بتحريم وضع اليمين على الشمالوالعكس، بل هو معقد إجماع الاول منهم، ضرورة إرادة التكفير من ذلك، لا أن العكس محرم وإن يكن تكفيرا، كارادة المبسوط وغيره ممن عبر بالكتف ذلك أيضا،
(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب القبلة – الحديث 3 (2) سورة البقرة الآية 145