جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص16
قال علي: قال موسى (عليه السلام): سألت أبي جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال: أخبرني أبي محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال: ذلك عمل: وليس في الصلاة عمل ” وفى المروي عن دعائم الاسلام (1) عن جعفر بن محمد ” إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى، فان ذلك تكفير أهل الكتاب، ولكن أرسلهما إرسالا، فانه أحرى أن ولا تشغل نفسك عن الصلاة ” وزاد في الخلاف الاستدلال بأن أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا وبطريقة الاحتياط.
لكن ومع ذلك كله قال في المعتبر: ” والوجه عندي الكراهية، أما التحريم فيشكل، لان الامر بالصلاة لا يتضمن حال الكفين، فلا يتعلق بهما تحريم، لكن الكراهية من حيث هي مخالفة لما دلت عليه الاحاديث (2) عن أهل البيت (عليهم السلام) من استحباب وضعهما على الفخذين محاذيتين للركبتين، واحتجاج علم الهدى بالاجماع غير معلوم لنا، خصوصا وقد وجد من أكابر الفضلاء من يخالف في ذلك، ولا نعلم من وراه من الموافق، كما لا نعلم أنه لا موافق له، وقوله: هو فعل كثير فيغاية الضعف، لان وضع اليدين على الركبتين ليس بواجب، ولم يتناول النهي وضعهما في موضع معين، وكان للمكلف وضعهما كيف شاء، وأما احتجاج الطوسي (رحمه الله) بأن أفعال الصلاة متلقاة قلنا: حق لكن كمالم يثبت تشريع وضع اليمين لم يثبت تحريم وضعها، فصار للمكلف وضعها كيف شاء، وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه، لعدم دلالة على التحريم، وقوله: الاحتياط يقتضي طرح ذلك قلنا ذلك قلنا متى، إذا لم يوجد ما يدل على
(1) المستدرك – الباب – 14 – من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة الجواهر – 2