پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص15

أحدها (وضع اليمين على الشمال) المسمى في النصوص (1) وكتب بعض الاصحاب بالتكتيف والتكفير من تكفير العلج للملك بمعنى وضع يده على صدره والتطأمن له، والظاهر أنه لا حقيقة له شرعية وإن كان قد يوهمه بعض العبارات، نعم ما تسمعه من الحكم الشرعي له إنما هو على كل بعض أفراده لا مطلق الخضوع والتطأمن كما سيتضح لك أيضا في أثناء البحث، وعلى كل حال فالمشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا بل في الخلاف والغنية والدروس وعن الانتصار الاجماع عليه عدم جوازه في الصلاة، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الاسكافي فجعل تركه مستحبا، وأبي الصلاح ففعلهمكروها، واختاره المصنف في المعتبر للاجماع المحكي المعتضد بالتتبع، والنهي في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قلت له: ” الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال: ذلك التكفير لا تفعله ” وفي حسن زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) ومرسل حريز (4) ” لا تكفر فانما يصنع ذلك المجوس ” والمروي عن قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (5) قال: قال أخي (عليه السلام) قال علي بن الحسين (عليه السلام): ” وضع الرجل إحدى يديه على الاخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل ” وخبر أبي بصير ومحمد بن مسلم (6) المروي عن الخصال عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ” لا يجمع المؤمن يديه في صلاته وهو قائم بين يدى الله عزوجل يتشبه بأهل الكفر يعني المجوس ” وعن كتاب المسائل لعلي بن جعفر (7) ” سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الاخرى بكفه أو ذراعه ؟ قال: لا يصلح ذلك، فان فعل لا يعودن له، ثم

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب قواطع الصلاة الحديث 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 7 (7) البحار ج 10 ص 277 المطبوعة بطهران عام 1377