پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص10

وقصور خبر ابن الجهم والخصال عن مقاومتها، لكنك خبير بما في ذلك بعد الاحاطة بما ذكرنا، بل لا بأس بدعوى الاجماع في المقام على نفي التفصيل المزبور كما يستفاد من بعضهم، ضرورة عدم قدح مثل ذلك فيه، كما هو واضح.

ويمكن حمل بعض النصوص المزبورة مضافا إلى ما عرفت على نسيان التشهدوالتحليل بالتسليم ثم الحدث بعده، فانه يتجه حينئذ الامر بقضاء التشهد، ولا يكون حدثا في أثناء الصلاة، بل ربما كان ذلك متجها في جميعها، ولا ينافيه الامر بالتسليم مع التشهد بعد الوضوء، إذا قد يلتزم باعادة لعدم وقوعه بعد التشهد في الاول وإن كان قد حصل التحليل به وخرج عن صدق كونه في أثناء الصلاة، نعم يتوقف هذا التوجيه على القول بعدم قدح تخلل الحدث بين الصلاة وأجزائها المنسية من السجدة والتشهد، وقد قال في الذكرى: ” لا فرق بين التشهد الاول والاخير في التدارك بعد الصلاة عند الجماعة في ظاهر كلامهم سواء تخلل الحدث بينه وبين الصلاة أولا ” ثم حكى خلاف ابن إدريس في ذلك، ولتحرير البحث فيه مقام آخر.

ويمكن حملها أيضا على صورة نسيان التشهد والتسليم بمعنى أنه أحدث بتخيل أنه قد أتم الصلاة فبان بعد ذلك عدم التشهد والتسليم بناء على ما ذكرناه سابقا من عدم انحصار التحليل والخروج بالتسليم حتى في صورة السهو، بل آخر الصلاة حال السهو ما لم يستلزم نقص ركن، لحصر المبطل نصا وفتوى عمدا وسهوا فيه خاصة أو مع زيادته، والتسليم ليس منه قطعا، ودعوى أن البطلان من حيث فعل المنافي في الاثناء لا من حيث ترك التسليم كي ينافي ذلك قد عرفت دفعها فيما تقدم،أو على غير ذلك ثم لا يخفى عليك جريان جميع ما ذكرنا في بعض النصوص المتقدمة سابقا في التسليم المتضمنة أيضا لتمام الصلاة مع الحدث قبلة، بناء على المختار من وجوب التسليم وجزئيته