پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص8

لا حاجة بعد ذلك إلى تأويلهما بما لا ينافى المختار وإن أتعب نفسه فيه الفاضل الاصبهاني في كشفه، مع أنه يمكن القطع بعدم قبولهما له، ولعله لبعد احتمال التقية في المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) منهما، لان القول بالبناء من العامة إنما حدث بعده، لكن فيه منع، وعلى تقديره فالطرح حينئذ لازم.

وكذا الكلام حرفا بحرف في النصوص المتضمنة للحدث قبل التشهد الاخير المشتملة على الامر بالوضوء ثم الاتمام، كصحيح زرارة (1) ” قلت لابي عبد الله (عليهالسلام): الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الاخير فقال: تمت صلاته، وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد ” وصحيحه الآخر (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الاخيرة وقبل أن يتشهد قال: ينصرف فيتوضأ، وإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحديث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ” وموثق عبيد ابنه (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال: أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد، وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ ولبعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيشهد ” وخبر ابن مسكان (4) المروي عن محاسن البرقي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” سئل عن رجل صلى الفريضة فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث فقال: أما صلاته فقد مضت، وأما التشهد فسنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد ” ضرورة أنه

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب التشهد – الحديث 2 – 1 – 4 – 3 لكن روى الاول عن عبيد بن زرارةالجواهر – 1