پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص7

عليه وآله) ” ضرورة أن هذا محل امتثال أمرهم (عليهم السلام) بطرح الاخبار الشاذة المخالفة للمعلوم من السنة وللمشهور بين شيعتهم وخاصتهم، والموافقة لمافى أيدي المخالفين الذين جعل الله الرشد في خلافهم، إذ المحكي عن الشافعي في القديم وأبي حنيفة وابن أبي ليلي وداود الوضوء ثم البناء في صورة السبق، بل المحكي عن الشافعي منهم أن له إخراج الحدث بعد ذلك اختيارا ثم الوضوء والبناء، لانه حدث طرأ على حدث، ولانه حدث واحد، ولنحو ذلك من الامور التي سببها القياس والاستحسان وبعض الاحاديث المفتراة، وقد لوح الخبران المزبوران إلى إرادة التقية في ذلك بذكر القياس فيهما مع أن المقيس عليه عندنا باطل كما تسمعه في محله، وبذكر سهو النبي (صلى الله عليه وآله) وبالامر بالانصراف بنفس وجود الغمز ونحوها مما هو ليس حدثا عندنا فلا يوجب وضوءا، واحتمال إرادة قضاء الحاجة من الانصراف فيه لشيوعه في ذلك ولشهادة الخبر الثاني مستلزم لجواز فعل الحدث عمدا الذي هو باطل بالضرورة عندنا، أللهم إلا أن يحمل على ما سمعته من الشافعي من جواز العمد للحدث بعد فرض السبق منه بناء على إرادة الكناية من قوله فيه: أذى وضربانا وغمزا عن مفاجأة الحدث لذلك، فأمر حينئذ بالانصراف وإتمام بقية الحدث ثم الوضوء والبناء نحو ما سمعته من الشافعي، علىأن في إطلاقهما نفي البأس عن الالتفات عن القبلة المخالف للنصوص المفتى بها حتى ممن نسب إليه الخلاف هنا كما قيل شذوذا آخر، كحصرهما النقض بالكلام، والامر أو الرخصة بالرجوع إلى مصلاه الذي قد يستلزم فعلا كثيرا ومحوا للصورة والتفاتا عن القبلة وغير ذلك، مع أن الضرورة تقدر بقدرها، وكأنه لذلك فرقت بين التكلم والانحراف عن القبلة، لان التطهير والبناء يستلزمه غالبا دون الكلام، إلى غير ذلك مما لا يليق بعده لمن له أدنى بصيرة في الفقه الركون اليهما، خصوصا وفى سند أحدهما محمد ابن سنان وموسى بن عمران، وقد ضعف الاول الاكثر، والثاني مجهول، كما أنه