پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص4

وعلى كل حال فقد كان هذا الحكم حقيقا بأن يستغنى بضروريته وغرسه في أذهان عوام المذهب وخواصه عن حفظ الاخبار الخاصة به وذكرها في الكتب كغيره من الاحكام التي هي أقل منه في الضرورة، خصوصا بعد معروفية عدم العمل في الصلاة الذي قد تضمنته النصوص معرضة به للعامة العمياء الذين سوغوا فيها الاعمال من الوضوء ونحوه، وعدم قابليتها لوقوع الفعل الكثير فيها، خصوصا إذا استلزم التفاتا وكلاما ونحوهما، وخصوصا إذا كان ماحيا، وشدة التحفظ عن خروج الحدث في المستحاضة والمسلوس وغيرهما، وظهور نصوص المبطون (1) في اختصاصه بالحكم المذكور فيه من الوضوء أو البناء عند من قال به، ومعلومية كون تحريم الصلاة التكبير وتحليها التسليم، وما لوحت إليه النصوص (2) بأمر الامام المحدث بأن يستنيب أحدا، مع أنه لو جاز الوضوء والبناء فيها لذكر في شئ من تلك النصوص، ضرورة سبق خطوره في الذهن بعد فرض مشروعيته وظهور نحو قوله (3): ” لا صلاة إلا بطهور ” وغيره مما دل على اعتباره كبعض الصحاح (4) التي جعلته كالوقت والركوع في إرادة الاتصالفي هذا الشرط كغيره من الشرائط من الاستقبال والستر ونحوهما، ولعله هو المتبادر في كل شرط لمركب جعل الاتصال جزءا منه، ضرورة عدم كون المراد من كونه شرطا له عدم وقوع جزء منه بدونه ولو سلم فالاتصال منها بل هو معظمها، وبه استحقت اسم القطع والانقطاع ونحوهما مما لم يطلق فيما لم يعتبر فيه ذلك كالغسل ونحوه، بل يطلق عليه اسم النقض ونحوه، إلى غير ذلك مما يقف عليه الفقيه المتبحر في نصوصهم

(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب نواقض الوضوء – الحديث 3 و 4 والفقيه ج 1 ص 237 – الرقم 1043 من طبقة النجف (2) الوسائل – الباب – 41 – من أبواب صلاة الجماعة (3) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الوضوء – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الوضوء – الحديث 3 و 8