پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج11-ص3

الاحكام الاجماع عليه، وكذا مجمع البرهان وعن الروض لكن إذا كانت الطهارة مائية وفي التهذيب ” منعت الشريعة للمتوضئ إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته، لانه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استئنافه ” وسياق كلامه يقتضي الاعم من السهو والعمد، بل كاد يكون كالصريح منه، كما أنه يظهر من الاصحاب في غير المقام المفروغية من هذا الحكم، ولذا استدلوا ببعض النصوص (1) المتضمنة للحدث قبل التسليم على استحبابه وندبيته.

لكن ومع ذلك ففي المتن (قيل: لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى وليس بمعتمد) ولم أجده لاحد من الاصحاب وإن كان قد حكي عن خلاف الشيخ ومبسوطه ومصباح المرتضى، ولم يحضرني الثالث منها، أما الاول فالذي فيه ” أن من سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك لاصحابنا فيه روايتان: إحداهما وهو الاحوط أنه يبطل صلاته ” ومثله حكى عن المرتضى، وهو مع أنه في السبق لا السهو كما ترى لا يعد مخالفا، خصوصا وقد قال في الخلاف بعد أن حكى خلاف العامة: دليلنا وذكر نصوص المشهور والرواية المخالفة، ثم قال: والذي أعمل عليه وأفتي به الرواية الاولى وخصوصا بعد ما عرفت من نفيه الخلاف في التهذيب كالاجماع من الناصريات.

وأما الثاني فقد قال فيه أولا: إن تروك الصلاة على ضربين: مفروض ومسنون، وعد من الاول أن لا يحدث ما ينقص الوضوء، ثم قال: وهذه التروك الواجبة على ضربين: أحدهما متى حصل عامدا كان أو ناسيا أبطل، وهو جميع ما ينقص الوضوء فانه إذا انتقض الوضوء انقطعت الصلاة، وقد روي أنه إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء ويبني، والاحوط الاول، وظاهره أو صريحه الموافقة أيضا.

(1) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب التشهد – الحديث 5 والباب 3 من أبوابالتسليم – الحديث 2 والباب 1 من أبواب قواطع الصلاة – الحديث 6