جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص403
متخالفة في كل من الامرين، نعم يمكن الجمع بينها بالتخيير، بل ربما أشعر به الاقتصار على الامر بتقديم التكبير في صحيح ابن سنان (1) وخبر مسعدة بن صدقة (2) المروي عن قرب الاسناد عن الصادق (عليه السلام) ضرورة ظهورهما في الاطلاق فيما عداه، واحتمال الاشارة بذلك للرد على العامة حيث أخروا التكبير لا لارادة الاطلاق فيما عداه يدفعه أن المتجه حينئذ ذكر التحميد أيضا بعده، لما عرفت من أنه عندهم التسبح ثم التحميد ثم التكبير، فالامر بتقديم التكبير خاصة يقضي بتأخير التحميد، وهو خلاف المشهور، بل الظاهر دلالته على المطلوب على هذا التقدير أيضا، ضرورة اقتضاء الاقتصار بتقديم التكبير عكس العامة موافقة العكس للواقع سواء قدم التسبيح على التحميد أو بالعكس، ولا ينافي ذلك الامر في خبر أبى بصير (3) لامكان إرادة أفضل الافراد منه كما هو الشأن في غير المقام من مطلق المستحبات ومقيدها فضلا عن هذا المقام الذي وردت جملة من النصوص فيه كما عرفت، وتعددها والعمل بها في الجملة وشهرتها رواية، لان خبر النحلة رواه غير واحد من أصحابنا حتى أن العلامة في المنتهى والتذكرة قال: ومن طريق الخاصة وذكره، وكون المقام مقام استحباب يمنع من طرحها أو حملها علىالتقية خصوصا وقد عرفت عدم القائل به منهم، وما أدري ما الذي دعا متأخري المتأخرين إلى النقض والابرام في هذه المسألة حتى عاملوها معاملة الواجبات، فاحتاجوا إلى هذه التراجيح التي لا يخلو بعضها من النظر، ودعوى خروج القول بالتخيير عن الاجماع المركب بل إجماع المسلمين يدفعها وضوح قبح دعواها في خصوص المقام الذي هو ليس من مظان ذلك ولا يليق دعواها فيه، ولقد أجاد المحدث البحراني في حدائقه – بعد أن حكى عن البهائي رد الجمع بالتفصيل بين التعقيب والنوم بالاجماع المركب –
(1) و (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب التعقيب – الحديث 1 – 6 (3) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب التعقيب – الحديث 2