پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص377

الواجبة فلا، ولم يحك فيه خلافا شراحه كالمحقق الثاني والفاضل الاصبهاني وغيرهم، واحتجوا عليه بالتأسي وعدم الخروج عن يقين البراءة، وهو كما ترى، إذ في الاول ما سمعته في رد دليل سعد، وفي الثاني بعد تسليم وجوب مراعاته أنه يكفي فيها إطلاق الادلة، لانه هو المفروض، إذ محل البحث ما كلف فيه بالذكر ونحوه مما لا يخص لغة، لا الالفاظ المخصوصة التي لا تجزي اللغة الفارسية في مندوبها قطعا فضلا عن واجبها، فما في كشف اللثام أن الاذكار المندوبة في تشهد الصلاة وغيره لعلها كالدعاء داخلة فيما يناجى به الرب، وكأنه يلوح من المنظومة كما سمعت فاسد جزما إن أراد المأثورة بالخصوص، وإلا لجاز ترجمة سائر الادعية المأثورة عنهم (ع) وهو معلوم الفساد في سائر الاعصار والامصار، بل لا يبعد في النظر أن كل نبي أرسل بلسان قومه جرى التعبد فيما يراد من الالفاظ في شريعته بذلك اللسان فضلا عن شريعتنا، فتأمل جيدا، هذا.

ويمكن إرجاع كثير من عبارات الاصحاب إلى ما قلنا، لان جميعهم لم يذكره في تأدية وظيفة القنوت بل إنما ذكروا جواز الدعاء بالفارسية بمعنى عدم بطلان الصلاة معه، ونحن نقول به كما عرفت.

ثم إن ظاهر العلامة الطباطبائي مساواة الملحون لغير العربي، وهو كذلك سواء كان لحنا ماديا أو إعرابيا، وسواء كان من المحرفات أو الاتفاقيات، إذ الظاهر عدم كون محرفات الاعوام من اللغات والحقائق العرفية، لعدم إرادة الوضع فيها منهم، بل المقصود لهم الجريان على مقتضى الوضع السابق إلا أنهم لم يحسنوا التأدية لافة في ألسنتهم من ممارسة غير الفصحاء، فهي حينئذ من الاغلاط والمهلات التي لم توضع لمعنى إلا أنه لم يخرج بذلك عن صدق الدعاء عرفا كغيره الموافق للعربية في الكيفية، إذ الظاهر تناوله للجميع وإن كان المنصرف منه عند الامر به في قنوت أو تشهد أو نحوهما العربي الصحيح مادة وهيئة كباقي الالفاظ في المعاملات والايقاعات وغيرهما، ولصدق الاسم وغيره مما