جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص355
وباسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد (1) عنه قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه قال: ” القنوت في الفجر ” وظاهره أنهما صحيحان مستقلان، ولعله لذا ذكرهما في الرياض خبرين وإن كان لا يخلو من نظر، وموثق سماعة (2) ” سألته عن القنوت في الجمعة قال: أما الامام فعليه القنوت في الركعة الاولى بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعدما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود، وإنما صلاة الجمعة مع الامام ركعتان، فمن صلى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنت، وذلك إذا صلى وحده “.
ولانه هو الذي تنطبق عليه جميع النصوص بالحمل على شدة الندب ونفي الوجوب ونحوهما، بخلاف القول بالوجوب فانه مستلزم لطرحها أو حملها على التقية التي لا يلتجئ إليها إلا عند الضرورة، إذ هي كالطرح، فلا ريب حينئذ في أولوية إرادة نفي الوجوب منها في خبر عبد الملك بن عمرو (3) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): قنوت الجمعة في الركعة الاولى قبل الركوع وفى الثانية بعد الركوع فقال لي: لا قبل ولا بعد ” وخبر داود بن الحصين (4) ” سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله (عليه السلام)وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال: ليس فيها قنوت ” كما أنه لا ريب في أولوية إرادة شدة التأكد في الفريضة دون النافلة من غيره في خبر الفضل بن شاذان (5) عن الرضا (عليه السلام) المروي عن العيون ” القنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب القنوت – الحديث 2 (2) ذكر صدره وذيله في الوسائل في الباب 5 من أبواب القنوت – الحديث 8 وقطعة من وسطه في الباب 6 من أبواب صلاة الجمعة – الحديث 6 (3) و (4) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب القنوت – الحديث 9 – 10 (5) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب القنوت – الحديث 4