پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص354

من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له، قال الله عز وجل: ” قوموا لله قانتين ” يعني مطيعين داعين ” وقال في الهداية: باب فريضة الصلاة، قال الصادق (عليه السلام) (1) حين سئل عما فرض الله تعالى من الصلاة فقال: ” الوقت والطهور والتوجه والقبلة والركوع والسجود والدعاء، ومن ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له، ومن ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له ” وهو أصرح من كلامه في الفقيه، بل يأبى بذل الجهد في تأويله بارادة التأكد ونفي الكمال أو الترك رغبة عنه من التعمد ونحو ذلك مما تسمعه في النصوص لغلبة تعبيره بما في النصوص معلقا قصده بالقصد بها، ولاجله قال بعض أصحابنا: إن المخالف غير معلوم، وقال في التذكرة ما سمعت، بل ربما أول باحتمالإرادته أيضا نفي الصلاة للتارك له في كل صلاة دون البعض، فيكون منه تعريضا بالعامة أو مبنيا على وجوب فعل المستحب ولو مرة، والجميع كما ترى تكلفات لا داعي إليها، إذ خلافه لا يقدح في الاجماع كما اعترف به بعض الاساطين، وغروره بظاهر النصوص غير عزيز، بل هو المعلوم من طريقته في غير موضع.

نعم لا ريب في ضعفه للاصل وإطلاق الادلة أو عموم بعضها، والاجماع المحكي الذي يشهد له التتبع، واستبعاد الخفاء في مثله على المسلمين، وخلو النصوص البيانية عنه كأحاديث المعراج (2) التي تضمنت كل ما فرض في الركعتين الاولتين وغيرها، وصحيح البزنطي (3) المروي في التهذيب عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) في القنوت: ” إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ” قال أبو الحسن (عليه السلام): ” وإذا كانت التقية فلا تقنت، وأنا أتقلد هذا ” وفي الوسائل

(1) الهداية باب 37 ص 29 من طبعة طهران عام 1377 (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب أفعال الصلاة – الحديث 10 و 11 (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب القنوت – الحديث 1