جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص352
بل المراد تقديم مقدار ما فيها من التكبير، ومن هنا قال في كشف اللثام بعد أن روى الصحيح المزبور: ” يعني في الرباعيات – ثم قال -: والباء في ” باحدى ” متعلقة بالاستفتاح كما هو الظاهر، لنطق غيره من الاخبار (1) بأن في الرباعيات إحدى وعشرين منها تكبير القنوت ” ولا يخلو من تأمل.
والظاهر المنساق من النصوص أن التكبيرات السبع من الصلاة لانها افتتاحها، والافتتاح المقابل بالاختتام الابتداء والاول، خصوصا وتكبيرة الاحرام التي هي أحد أفراد الافتتاح لو اقتصر عليها من الصلاة قطعا، ومن المستبعد جعل الجزئية لبعض الافراد دون بعض مع ظهور النصوص في اتحاد الجميع بالنسبة إلى ذلك، كما أنه من المستبعد اشتراط الجزئية بتقديم تكبيرة الاحرام، ونية الصلاة لو سلمنا عدم جواز وقوعها عند أول التكبيرات مع فرض تأخر تكبيرة الاحرام للاجماع المدعى أو لغيره لا تنافيالجزئية، على أن المقام مما يشهد تأمله للتسامح في أمر النية، وأنها عبارة عن الداعي المستمر، والله أعلم.
المستحب (الثاني) من الخمسة (القنوت) وهو لغة: الطاعة والسكون والدعاء والقيام في الصلاة والامساك عن الكلام والخشوع والصلاة والعبادة وطول القيام والعبادة وعرفا شرعيا أو متشرعيا: الذكر في حال مخصوص، وربما يفوح من بعض النصوص (2) اعتبار رفع اليدين فيه وإن كان ما ستعرف من كلام الاصحاب ظاهرا في أنه من المستحبات فيه، وكيف كان فلا خلاف بين المسلمين في مشروعيته في الصلاة في الجملة، كما أنه لا خلاف أجده بين الفرقة المحقة منهم في مشروعيه في كل صلاة مستقلة لا يراعى
(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب القنوت الجواهر – 44