جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص351
تشهد لارادة الرد به على العامة الذين لم يشرعوا أصل الافتتاح لا لبيان مشروعيته في هذه المواضع خاصة، هذا.
وفى الذكرى عن ابن الجنيد أنه يستحب أن يقول بعد إتمام السبع والتوجه: الله أكبر سبعا وسبحان الله سبعا والحمد لله سبعا ولا إله إلا الله سبعا من غير رفع يديهقال: وقد روى ذلك جابر (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) والحلبي (2) وأبو بصير (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ولا بأس به للتسامح، مع أن الصدوق في المحكي عن علله قد روى في الصحيح عن زرارة (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) وذكر حديث تكبيرات الافتتاح ثم قال: قال زرارة: ” فقلت لابي جعفر (عليه السلام): فكيف نصنع ؟ قال: كبر سبعا وتحمد سبعا وتسبح سبعا وتحمد الله وتثني عليه ثم تقرأ ” وقد يدخل التهليل في الثناء عليه، نعم لا صراحة فيه بأن التكبير غير تكبير الافتتاح كالمحكي عن ابن الجنيد، والامر سهل.
بل الظاهر أنه يستحب أيضا ما رواه الشيخ عن زرارة (5) في الصحيح قال أبو جعفر (عليه السلام): ” إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح باحدى وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الاول عن تكبير الصلاة كلها ” وفي الوسائل أنه رواه الصدوق عن زرارة (6) أيضا إلا أنه قال: ” أو لم تكبره ” ومقتضاه الرخصة في الترك اعتمادا على ما قدمه من التكبير، والظاهر أن المراد في الرباعية لانها هي التي فيها إحدى وعشرون تكبيرة، واحتمال استحباب تقديم هذا العدد حتى في الثنائية التي فيها إحدى عشر تكبيرة والثلاثية التي فيها ستة عشر تكبيرة بعيد جدا،
(1) و (2) و (3) لم نعثر عليها في مظانها من كتب الاخبار (4) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 1 (5) و (6) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 1