پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص348

الافتتاح كما عن فلاح السائل (1) بسنده عن ابن أبي عمير عن الازدي عن الصادق (عليه السلام) في حديث ” كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول لاصحابه: من أقام الصلاة وقال قبل أن يحرم ويكبر: يا محسن قد أتاك المسئ، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ، وأنت المحسن وأنا المسئ، فبحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد، وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني، فيقول الله: ملائكتي اشهدوا أني قد عفوت عنه وأرضيت عنه أهل تبعاته ” لكن لا بأس بالعمل بهما معا، كما أنه لا بأس بالعمل بالمروي (2) عن الفلاح أيضا عن الرضا (عليه السلام) ” تقول بعد الاقامة قبل الاستفتاح في كل صلاة: أللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلغ محمد (صلى الله عليه وآله) الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة، بالله أستفتح، وبالله أستنجح، وبمحمد رسول الله وآل محمد صلى الله عليه وعليهم أتوجه، أللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين “.

وعلى كل حال فليس ذلك شرطا قطعا وإن أوهمته بعض العبارات، لما ورد من فعلها ولاء بلا تخلل أدعية، بل لا يبعد جواز الدعاء أيضا بلا تخلل تكبير على نية الخصوصية، كما أنه لا يبعد الاقتصار بالفصل بالدعاء على البعض، لان الهيئة المزبورة منالمستحب في المستحب كما وكيفا في التكبير والدعاء، ومنه يعلم أنه لا يتقيد الاقتصار على الوتر من التكبيرات كما هو ظاهر التخيير بين الواحدة والثلاث والخمس والسبع في بعض النصوص (3) لانه أيضا مستحب في مستحب، نعم كان على المصنف التعبير باستحباب السبع موافقة للنصوص (4) ولا ينافيه وجوب الواحدة نحو حكمهم باستحباب الثلاث مثلا في الركوع والسجود لان السبعية هيئة مستقلة، والواجب ذات الواحدة، فلا منافاة

(1) و (2) المستدرك – الباب – 9 – من أبواب القيام – الحديث 2 – 1 (3) و (4) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب تكبيرة الاحرام – الحديث 3 – 0