جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص345
كما أنه ورد (1) ما يدل على ائتمام الملائكة بالمؤمن إذا صلى بأذان وإقامة أو باقامة فيستحقون السلام حينئذ من هذه الجهة وغير ذلك يمكن الحكم باستحباب قصد بعض ما ذكروه خصوصا مع التسامح.
لكن لا يخفى على من لاحظ النصوص السابقة وما فيها – من دوران التسليمة الثانية للمأموم على وجود أحد في اليسار وعدمه – أن الاولى التي ينبغي أن يقصد فيها الرد والانبياء والملائكة (ع) وغيرهم ممن عرفت، والثانية من على جانبه الايسر من المأمومين كما أنه لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرنا محال التأمل فيما في الذكرى وغيرها، بل ولا يخفى أيضا بشهادة التبادر من النصوص والفتاوى، بل هو كصريح بعضها أن هذه الاحكام للصيغة الثانية من التسليم خاصة دون الاولى حتى لو أقتصر عليها في التحليل، بل وإنجاء بها متأخرة بناء على استحبابها، فما سمعته سابقا من المفيد من جريان بعض الاحكام المزبورة من الايماء ونحوه في الصيغة الاولى لا يخلو من تأمل، بل ولا يخفى أن المنساق أيضا من النصوص والفتاوى كون المرة الثانية من التسليم للمأموم من الصلاة فضلا عن المرة الاول، وهو من المؤيد لما ذكرناه سابقا من صدق اسم التسليم على الجميع، ومن بعد القول بخروج التسليم عن الصلاة، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(وأما المسنون في الصلاة) زيادة على ما سمعته في المواضع المخصوصة السابقة (ف) كثير ذكر المصنف منه خمسة: (الاول التوجه بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه، والنصوص (2) دالة عليه، والاولى في كيفيته ما رواه
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الاذان والاقامة (2) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب تكبيرة الاحرام