جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص343
الصلاة: ويسلم عليهم (1) ويؤذن القوم (2) وسلم عليهم (3) ونسيت أن تسلم علينا (4) وسلم بعضهم على بعض (5) ونحو ذلك مما يؤمي إلى المعنى المزبور، لكن قد يقال: إن المراد ذكر هذه الصيغة التي هم من موردها في الواقع، لكونها بصورة المقصود بها التحية، على أن ذلك أعم من القصد، ضرورة صدق الامتثال بالقول المزبور على حكم نية الصلاة ابتداء من غير استحضار للقصد بالخصوص، ولو سلم فهو ليس من التحية عرفا بشئ من الاشياء كما يؤمي إليه ما في خبر أبي بصير (6) وخبر عمار بن موسى (7) من أنها اذن وما في غيرهما (8) من أنها ترجمة من الامام للمأمومين ونحو ذلك من النصوص المتقدمة سابقا، وبه صرح شيخنا في كشفه، بل لا يبعد البطلان لو قصد بها المتعارف من التحية مع الخروج من الصلاة للنهي عن ابتداء التحية في الصلاة، ولاصالة عدم التداخل، ولانه من كلام الادميين، ولغير ذلك.
فما في الذكرى من احتمال وجوب قصد المأموم بالاولى الرد، لعموم قوله تعالى (9): ” وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ” ضعيف جدا كما اعترف به في جامع المقاصد معللا له بأنه لا يعد تسليم الصلاة تحية، فلا حاجة إلى ما ذكره بعدذلك من أنه على القول بالوجوب يكفي في القيام به واحد، فيستحب للباقين، وإذا اقترن تسليم الامام والمأموم أجزأ ولا رد هنا، وكذلك إذا اقترن تسليم المأمومين، لتكافؤهم بالتحية، مع أن فيما ذكره أولا من الاستحباب نظرا، لامكان منع عموم
(1) و (3) و (5) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب صلاة الخوف والمطاردة الحديث 4 – 1 – 7 (2) و (6) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب التسليم – الحديث 8 (4) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب التسليم – الحديث 5 (7) و (8) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب التسليم – الحديث 7 – 9 (9) سورة النساء – الآية 88