پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص342

والموجز فيما مضي، وفي المنتهى ” لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة كان أولى، ولو نوى مع ذلك الرد على الملكين وعلى من خلفه إن كان إماما، أو على من معه إن كان مأموما فلا بأس به خلافا لقوم من الجمهور ” وفى المسالك ” ومقصد المأموم بالاولى الرد على الامام، وبالثانية مقصد الامام أي الانبياء والائمة والملائكة والحفظة (ع) والمأمومين – ثم قال -: ولو أضاف إلى ذلك مسلمي الجن والانس جاز، ولو ذهل عنهذا القصد فلا بأس ” إلى غير ذلك من العبارات.

وعلى كل حال لا ريب في عدم وجوب استحضار نوع هذا القصد فضلا عن خصوصيات المقصود كما صرح به جماعة، بل لعله لا خلاف فيه وإن حكي عن الكافي أنه قال: ” الفرض الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني محمدا وآله صلى الله عليهم والحفظة ” وقيل: إنه يلوح منه الوجوب لكن يحتمل إرادته الاشارة إلى مصرفها في الواقع الذي هو من أسرار الشرع لا إيجاب قصد ذلك على المكلف، فلم يتحقق فيه حينئذ خلاف، للاصل وإطلاق الادلة وعموم بعضها والسيرة المستمرة في سائر الاعصار والامصار من العوام والعلماء التي تشرف الفقيه على القطع بالعدم، خصوصا في مثل هذا الحكم الذي تعم به البلوى والبلية، ولا طريق للمكلفين إلى معرفته إلا بالالفاظ، بل هذه النصوص التي ذكر فيها بعض ذلك ظاهرة في جهل السائلين بالمراد به قبل التوقيف، بل التأمل فيها نفسها يقضي بكون ذلك من الاسرار الواقعية التي لا مدخلية لها في التكليف نحو ما ذكر في أسرار الركوع والسجود وغيرهما من أجزاء العبادات.

نعم قد يوهمه في خصوص الامام والمأموم ما في النصوص المتفرقة في أبواب