جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج10-ص341
الصلاة، وإنما قدم الرد لانه واجب مضيق، إذ هو حق الآدمي، والاصحاب يقولون إن التسليمة تؤدي وظيفتي الرد والتعبد به في الصلاة كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع والسجود بالتحميد عن العطسة عن وظيفة الصلاة، قال: وهذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم، وأما على القول بوجوبه فظاهر الاصحاب أن الاولى للرد على الامام، والثانية للاخراج من الصلاة، ولذا احتاج إلى تسليمتين، وهو ظاهر فيما قلنا، لكن قال في الذكرى: ويمكن أن يقال: ليس استحباب التسليمتين في حقه لكون الاولى ردا والثانية مخرجة، لانه إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بالواحدة عن يمينه، وكانت محصلة للرد والخروج من الصلاة، وإنما شرعية الثانية ليعم السلام من على الجانبين، لانه بصيغة الخطاب، فإذا وجهه إلى أحد الجانبين أختص به وبقي الجانب الاخر بغير تسليم، ولما كان الامام غالبا ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة، وكذلك المنفرد، ولهذا حكم ابن الجنيد بما تقدم من تسليم الامام إذا كان في صف عن جانبيه، وكشف المسألة أنه قد ذكر غير واحد من الاصحاب أنه يستحب للمنفرد قصد الحفظة والانبياء والمرسلين والائمة الراشدين (ع) وللامام المأمومينمع ذلك لذكر أولئك في التسليم المندوب وحضور هؤلاء، وللمأموم الامام باحدى التسليمتين كما في القواعد، والاولى كما في غيرها وزيادة على ما عرفت ومن على جانبيه من المأمومين بالثانية، بل قيل: ينبغي للجميع أيضا من حضر من مسلمي الانس والجن مع ذلك، قال في اللمعة: ” وليقصد المصلي بصيغة الخطاب بتسليمه الانبياء والملائكة والائمة (عليهم الصلاة والسلام) والمسلمين من الجن والانس ” وفى القواعد ” ويؤمي بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الانس والجن، والمأموم ينوي باحداهما الامام ” وفي الذكرى ” أن المصلي مطلقا لو أضاف إلى ما سمعت قصد الملائكة أجمعين ومن على الجانبين من مسلمي الانس والجن كان حسنا ” وقد سمعت عبارة المبسوط